responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 482

وفق بالمعنى الأعم ، أو لا ، فالأقسام أربعة.

فإن انكسرت على فريق واحد ( فاضرب عدد من انكسر عليهم ) دون نصيبهم ( في أصل الفريضة ) إن عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان بينهما تباين ، مثل : زوج وأخوين لأب ، للزوج النصف ، فالفريضة من اثنين للزوج واحد ، لا تنكسر عليه ، يبقى واحد ، ونصيب الأخوين ، ينكسر عليهما ، والنسبة بين الواحد نصيبهما وعددهما تباين ؛ إذ لا توافق بينهما ، تضرب عددهما اثنين في اثنين أصل الفريضة ، يحصل أربعة ، تصح منها المسألة ، للزوج منها اثنان ، وللأخوين اثنان ، لكل منهما واحد.

و ( مثل : أبوين وخمس بنات ) أصل فريضتهم ستّة ؛ لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة ، نصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، و ( تنكسر الأربعة ) الباقية نصيب البنات ( على الخمسة ) عددهنّ ( فتضرب الخمسة ) تمام عددهنّ ( في أصل الفريضة ) ستّة ( فما اجتمع ) وهو ثلاثون ( فمنه ) تصح ( الفريضة ) فكلّ من حصل له شي‌ء من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة ، فللأبوين سدساها عشرة ، وللبنات الخمس ثلثاها عشرون ، ينقسم عليهنّ بالسوية أربعة أربعة.

وإنّما ضربنا الخمسة في أصل الفريضة ( لأنّه لا وفق بين نصيبهنّ ) الأربعة ( وعددهنّ ) الخمسة ، بل بينهما تباين ، وحكمه هنا ضرب العدد المباين دون النصيب في أصل الفريضة.

( ولو كان ) بينهما ( وفق ) ولو بالمعنى الأعمّ ( ضربت الوفق من العدد ) المنكسر عليه الفريضة ( لا ) الوفق ( من النصيب في أصل الفريضة ) فما حصل منه تصح المسألة.

( مثل : أبوين وستّ بنات ) أصل الفريضة من ستّة ؛ لعين ما مرّ في‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست