اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 482
وفق بالمعنى الأعم
، أو لا ، فالأقسام أربعة.
فإن انكسرت على
فريق واحد ( فاضرب
عدد من انكسر عليهم ) دون نصيبهم ( في أصل
الفريضة ) إن عدم الوفق بين
العدد والنصيب وكان بينهما تباين ، مثل : زوج وأخوين لأب ، للزوج النصف ، فالفريضة
من اثنين للزوج واحد ، لا تنكسر عليه ، يبقى واحد ، ونصيب الأخوين ، ينكسر عليهما
، والنسبة بين الواحد نصيبهما وعددهما تباين ؛ إذ لا توافق بينهما ، تضرب عددهما
اثنين في اثنين أصل الفريضة ، يحصل أربعة ، تصح منها المسألة ، للزوج منها اثنان ،
وللأخوين اثنان ، لكل منهما واحد.
و ( مثل : أبوين وخمس
بنات ) أصل فريضتهم ستّة
؛ لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة ، نصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ،
و ( تنكسر
الأربعة ) الباقية نصيب
البنات ( على
الخمسة ) عددهنّ ( فتضرب الخمسة ) تمام عددهنّ ( في أصل الفريضة ) ستّة
( فما اجتمع ) وهو ثلاثون ( فمنه ) تصح
( الفريضة ) فكلّ من حصل له شيء
من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة ، فللأبوين سدساها عشرة ، وللبنات الخمس
ثلثاها عشرون ، ينقسم عليهنّ بالسوية أربعة أربعة.
وإنّما ضربنا
الخمسة في أصل الفريضة
( لأنّه لا وفق بين نصيبهنّ ) الأربعة ( وعددهنّ
) الخمسة ، بل
بينهما تباين ، وحكمه هنا ضرب العدد المباين دون النصيب في أصل الفريضة.
(
ولو كان ) بينهما ( وفق ) ولو بالمعنى الأعمّ ( ضربت الوفق من العدد ) المنكسر عليه الفريضة ( لا ) الوفق
( من النصيب في أصل الفريضة ) فما حصل منه تصح المسألة.
(
مثل : أبوين وستّ بنات ) أصل الفريضة من ستّة ؛ لعين ما مرّ في
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 482