responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 470

واستلزامه التسلسل ، وعدم انقطاع القسمة.

ولكن فيهما مناقشة ، فالثاني : بأنّ القائل بهذا القول لم يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني ، كما صرّح به شيخنا في المسالك [1] ، ويظهر من العبارة ، ومن تعليل القائل مذهبه بكون ما ورثه صار من جملة ماله قبل أن يحكم بموته والإرث منه ، بخلاف الأوّل ، فإنّه يحكم بموته والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث.

والأوّل : لورود مثله في إرث الأوّل من الثاني.

وما قيل في ردّه : من أنّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلاً ، ونجعل الأوّل كأنّه المتأخّر حياةً ، بخلاف ما إذا ورثنا الأوّل من الثاني مما كان قد ورثة الثاني منه ، فإنّه يلزم فرض موت الأوّل وحياته في حالة واحدة [2].

لا يخلو عن تكلّف ، مستغنى عنه بعد قيام الدليل على هذا القول ، ولكن الشأن فيه ، فإنّا لم نقف عليه غير ما مرّ من التعليل. وهو في مقابلة ما قدّمنا من الدليل عليل.

ووجوب تقديم الأضعف في الإرث ، وأنّه لا فائدة إلاّ التوريث مما ورث منه.

( و ) يضعّف بمنع كون ( التقديم ) على جهة الوجوب ، بل ( على الاستحباب ، على الأشبه ) وفاقاً للشيخ في الإيجاز وابن زهرة في الغنية والفاضل في ظاهر الإرشاد وصريح التحرير والشهيد في الدروس [3] ؛ للأصل ، وخلوّ كثير من النصوص من لفظة « ثم » المفيدة للترتيب ، مع كون‌


[1] المسالك 2 : 344.

[2] قال به فخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 277.

[3] الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الإرشاد 2 : 130 ، التحرير 2 : 175 ، الدروس 2 : 353.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست