اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 470
واستلزامه التسلسل
، وعدم انقطاع القسمة.
ولكن فيهما مناقشة
، فالثاني : بأنّ القائل بهذا القول لم يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني ، كما
صرّح به شيخنا في المسالك [1] ، ويظهر من العبارة ، ومن تعليل القائل مذهبه بكون ما ورثه
صار من جملة ماله قبل أن يحكم بموته والإرث منه ، بخلاف الأوّل ، فإنّه يحكم بموته
والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث.
والأوّل : لورود
مثله في إرث الأوّل من الثاني.
وما قيل في ردّه :
من أنّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلاً ، ونجعل الأوّل كأنّه المتأخّر حياةً ، بخلاف
ما إذا ورثنا الأوّل من الثاني مما كان قد ورثة الثاني منه ، فإنّه يلزم فرض موت
الأوّل وحياته في حالة واحدة [2].
لا يخلو عن تكلّف
، مستغنى عنه بعد قيام الدليل على هذا القول ، ولكن الشأن فيه ، فإنّا لم نقف عليه
غير ما مرّ من التعليل. وهو في مقابلة ما قدّمنا من الدليل عليل.
ووجوب تقديم
الأضعف في الإرث ، وأنّه لا فائدة إلاّ التوريث مما ورث منه.
(
و ) يضعّف بمنع كون ( التقديم ) على جهة الوجوب ، بل ( على الاستحباب ، على الأشبه ) وفاقاً للشيخ في الإيجاز وابن زهرة في الغنية والفاضل في
ظاهر الإرشاد وصريح التحرير والشهيد في الدروس [3] ؛ للأصل ، وخلوّ كثير من النصوص من لفظة « ثم » المفيدة
للترتيب ، مع كون