اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 469
تركته فقط ، على
الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي ظاهر الغنية [1] الإجماع عليه ،
وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، واختصاص النصوص المتقدّمة ونحوها مما دلّ على توريث كل منهم من صاحبه بحكم
التبادر بالتوارث من أصل التركة ، وخصوص الصحيحين المتقدّم إليهما الإشارة [2] ، الدالّين على
توريث الأخ الذي لا مال له من أخيه ذي المال من دون عكس ، والخبر المنجبر ضعفه
بالإرسال وغيره بعمل الأكثر : « لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً » [3].
وفي الصحيح : «
تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة » معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب
أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيئاً [4]. وهو كما تقدّمه
نصّ وحجة إن كان التفسير من الإمام 7 ، وإلا فمعاضد إن كان من بعض الرواة.
(
وفيه قول آخر ) بالإرث ممّا ورث للمفيد والديلمي [5] ، وما تقدّم حجة عليهما ؛ مضافاً إلى ما ذكره جماعة [6] من استلزامه
المحال عادة ، وهو فرض الحياة بعد الموت ؛ لأنّ التوريث من الثاني يقتضي فرض موته
، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه ، وهو ممتنع عادةً.