responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 469

تركته فقط ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي ظاهر الغنية [1] الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المتقدّمة ونحوها مما دلّ على توريث كل منهم من صاحبه بحكم التبادر بالتوارث من أصل التركة ، وخصوص الصحيحين المتقدّم إليهما الإشارة [2] ، الدالّين على توريث الأخ الذي لا مال له من أخيه ذي المال من دون عكس ، والخبر المنجبر ضعفه بالإرسال وغيره بعمل الأكثر : « لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئاً » [3].

وفي الصحيح : « تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة » معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيئاً [4]. وهو كما تقدّمه نصّ وحجة إن كان التفسير من الإمام 7 ، وإلا فمعاضد إن كان من بعض الرواة.

( وفيه قول آخر ) بالإرث ممّا ورث للمفيد والديلمي [5] ، وما تقدّم حجة عليهما ؛ مضافاً إلى ما ذكره جماعة [6] من استلزامه المحال عادة ، وهو فرض الحياة بعد الموت ؛ لأنّ التوريث من الثاني يقتضي فرض موته ، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه ، وهو ممتنع عادةً.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608.

[2] في ص : 458.

[3] التهذيب 9 : 362 / 1294 ، الوسائل 26 : 311 أبواب ميراث الغرقى ب 3 ح 2.

[4] الكافي 7 : 137 / 5 ، التهذيب 9 : 361 / 1288 ، الوسائل 26 : 310 أبواب ميراث الغرقى ب 3 ح 1.

[5] المفيد في المقنعة : 699 ، الديلمي في المراسم : 226.

[6] منهم العلاّمة في المختلف : 750 ، وولده في الإيضاح 4 : 277 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 218.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست