responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 471

النصوص المتقدّمة المتضمّنة لها أخصّ من المدّعى بكثير ؛ لورودها في خصوص الرجل والمرأة ، والمدّعى أعمّ من وجوه عديدة ، فيحمل الترتيب على الاستحباب.

ولو سلّم الوجوب كما هو الظاهر ، وفاقاً للشيخين والحلي والشهيد في اللمعة وغيرهم [1] ؛ لظهور النصوص المتضمّنة للترتيب في وجوبه ، وبها تقيد إطلاقات النصوص الخالية عنه ، والأخصيّة من المدّعى مجبورة بعدم القائل بالفرق مطلقاً فيحتمل كونه تعبّداً محضاً لا لعلّة معقولة ، فإنّ أكثر علل الشرع والمصالح في نظر الشارع عنا خفيّة تعجز عقولنا عن إدراكها بالكلّيّة ، وليكن منها وجوب الترتيب في المسألة ، فالواجب اتّباع النص.

ولتخلّفه مع تساويهما في الاستحقاق ، كأخوين لأب ، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما [ لورثة [2] ] الآخر ، فلا يتم الاستناد إليه لإثبات المطلوب ، فتأمّل جدّاً.

وعلى اعتبار التقديم مطلقاً ( فلو غرق أب وابن ) واحد ، أو أكثر ولم يبلغوا ستّة ( ورث الأب ) من ابنه بعد فرض موته ( أوّلاً نصيبه ، ثم ) يفرض موت الأب و ( ورث الابن من أصل تركة أبيه ، لا ممّا ورث منه ) كما تقدم ( ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه ) الخاص أو العام.

( ولو كان لأحدهما وارث ) خاص دون الآخر ( اعطي ما اجتمع


[1] المفيد في المقنعة : 699 ، الطوسي في النهاية : 674 ، الحلي في السرائر 3 : 300 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 219 ؛ وانظر التبصرة : 185 ، والجامع للشرائع : 520.

[2] في النسخ : لوارثه ، والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست