اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 468
سبب ، كما يأتي ،
والإجماع وغيره ، وإن كانا مستنديه ، إلاّ أنّهما دالاّن على عدم كون العلّة
الاشتباه المطلق ، بل المقيّد بشيء ، وهو كما يحتمل خصوصيّة الموت بالسبب مطلقاً
كذا يحتمل خصوصيته به مقيّداً بالهدم والغرق خاصة ، والتقييد فيه وإن كان زائداً
يوجب مرجوحيّته بالإضافة إلى الاحتمال الأوّل ، إلاّ أنّ المقصود من معارضة
الاحتمال الأوّل به وذكرهما بعد الإجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي
؛ إذ هي على تقدير تسليمها إنّما تصح في الاشتباه المطلق ولو في الموت من غير سبب
، فإنّه هو الذي يتراءى في الاعتبار والنظر كونه العلّة والمناط في مورد النص دون
الاشتباه المقيّد.
وبالجملة :
المسألة عند العبد محل توقف ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر لا يخلو عن قرب.
(
ومع ) اجتماع ( الشرائط ) المتقدّمة
( يورث الأضعف ) والأقلّ نصيباً
( أوّلاً ، ثم ) يورث ( الأقوى
) منه ، والأكثر
نصيباً ، فيفرض موته أوّلاً ويرث الأضعف منه نصيبه ، ثم يفرض موته ويرث الأقوى منه
نصيبه ؛ للمعتبرة ، منها الخبران ، أحدهما الصحيح : عن رجل سقط عليه وعلى امرأته
بيت ، فقال : « تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة » [1] وبمعناهما الموثق
كالصحيح [2].
(
ولا يورث ) الأقوى ( مما ورث ) الأضعف
( منه ) بل من صلب
[1] الصحيح في :
التهذيب 9 : 359 / 1282 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى ب 6 ذيل الحديث 2.
الخبر الآخر في : التهذيب 9 :
359 / 1281 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى ب 6 ح 2.