responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 468

سبب ، كما يأتي ، والإجماع وغيره ، وإن كانا مستنديه ، إلاّ أنّهما دالاّن على عدم كون العلّة الاشتباه المطلق ، بل المقيّد بشي‌ء ، وهو كما يحتمل خصوصيّة الموت بالسبب مطلقاً كذا يحتمل خصوصيته به مقيّداً بالهدم والغرق خاصة ، والتقييد فيه وإن كان زائداً يوجب مرجوحيّته بالإضافة إلى الاحتمال الأوّل ، إلاّ أنّ المقصود من معارضة الاحتمال الأوّل به وذكرهما بعد الإجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي ؛ إذ هي على تقدير تسليمها إنّما تصح في الاشتباه المطلق ولو في الموت من غير سبب ، فإنّه هو الذي يتراءى في الاعتبار والنظر كونه العلّة والمناط في مورد النص دون الاشتباه المقيّد.

وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر لا يخلو عن قرب.

( ومع ) اجتماع ( الشرائط ) المتقدّمة ( يورث الأضعف ) والأقلّ نصيباً ( أوّلاً ، ثم ) يورث ( الأقوى ) منه ، والأكثر نصيباً ، فيفرض موته أوّلاً ويرث الأضعف منه نصيبه ، ثم يفرض موته ويرث الأقوى منه نصيبه ؛ للمعتبرة ، منها الخبران ، أحدهما الصحيح : عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : « تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة » [1] وبمعناهما الموثق كالصحيح [2].

( ولا يورث ) الأقوى ( مما ورث ) الأضعف ( منه ) بل من صلب‌


[1] الصحيح في : التهذيب 9 : 359 / 1282 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى ب 6 ذيل الحديث 2.

الخبر الآخر في : التهذيب 9 : 359 / 1281 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى ب 6 ح 2.

[2] الفقيه 4 : 225 / 714 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست