اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 467
المحتج بها قطعيّة
منقّحة بطريق الاعتبار ، لا مستنبطة بطريق المظنّة لتلحق بالقياس المحرّم في
الشريعة.
ويعضده وقوع
التعدية عن مورد النصوص المخصّصة للقاعدة كثيراً لأخصّيّتها من المدّعى كذلك ، كما
لا يخفى ، والإجماع وإن كان هو المستند في ذلك ، إلاّ أنّه لا ينافي الاعتضاد.
ويشير إلى قوّة
الاحتمال بل وتعيّنه فهم الراوي فيما تقدّم من الصحيحين الأخيرين من حكمه 7 في المهدوم عليهم
ثبوته في الغرقى ، ولذا بعد سماعه الحكم منه 7 في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيما حكم به في
الغرقى من دون تربّص وتزلزل ، بحيث يظهر منه أنّه فهم كون العلّة هو الاشتباه ،
وإلاّ فلم يتقدّم للغرقى ذكر سابقاً لا سؤالاً ولا جواباً ، والمعصوم 7 أقرّه على فهمه ،
غير معترض عليه بالقياس ، وأنّك لِمَ استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي
حنيفة في الغرقى ، فهذا القول في غاية القوّة ونهاية المتانة لولا الشهرة العظيمة
التي كادت تكون من المتأخرين إجماعاً.
وما في الإيضاح من
أنّه قد روي : أنّ قتلى اليمامة وقتلى صفّين لم يرث بعضهم من بعض ، بل ورثوا
الأحياء [1] قال : فإن صحّت الرواية فهي حجة قويّة [2].
أقول : ويكفي لنا
في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة ولو لم تكن بحسب السند صحيحة.
ويضعف الاعتضاد
بوقوع التعدية بعدم وقوعها في الموت من غير