responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 467

المحتج بها قطعيّة منقّحة بطريق الاعتبار ، لا مستنبطة بطريق المظنّة لتلحق بالقياس المحرّم في الشريعة.

ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصّصة للقاعدة كثيراً لأخصّيّتها من المدّعى كذلك ، كما لا يخفى ، والإجماع وإن كان هو المستند في ذلك ، إلاّ أنّه لا ينافي الاعتضاد.

ويشير إلى قوّة الاحتمال بل وتعيّنه فهم الراوي فيما تقدّم من الصحيحين الأخيرين من حكمه 7 في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى ، ولذا بعد سماعه الحكم منه 7 في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيما حكم به في الغرقى من دون تربّص وتزلزل ، بحيث يظهر منه أنّه فهم كون العلّة هو الاشتباه ، وإلاّ فلم يتقدّم للغرقى ذكر سابقاً لا سؤالاً ولا جواباً ، والمعصوم 7 أقرّه على فهمه ، غير معترض عليه بالقياس ، وأنّك لِمَ استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة في الغرقى ، فهذا القول في غاية القوّة ونهاية المتانة لولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعاً.

وما في الإيضاح من أنّه قد روي : أنّ قتلى اليمامة وقتلى صفّين لم يرث بعضهم من بعض ، بل ورثوا الأحياء [1] قال : فإن صحّت الرواية فهي حجة قويّة [2].

أقول : ويكفي لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة ولو لم تكن بحسب السند صحيحة.

ويضعف الاعتضاد بوقوع التعدية بعدم وقوعها في الموت من غير‌


[1] المغني لابن قدامة 7 : 188 ، الشرح الكبير 7 : 157.

[2] إيضاح الفوائد 4 : 277.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست