responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 461

الموثق [1].

خلافاً للإسكافي [2] ، فاعتبره بالبول ، قال : فإن نحاه عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن بال على مباله فأُنثى ؛ للمرسل كالموثق [3].

وهو شاذّ ، ومستنده عن المكافأة لما مرّ قاصر.

وإطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم وجوب الدعاء ، وبه صرّح الشهيدان [4] ، قال ثانيهما : لخلوّ باقي الأخبار عنه.

وفيه نظر ؛ لتضمّن جميعها الأمر به وإن اختلف بحسب الإجمال أو الإطلاق ، كما في الأخبار الأخيرة ، والتفصيل ، كما في الصحيحة.

فإن أراد بالدعاء المستحب عنده جنسه المناسب للقرعة فجميع الأخبار للأمر به متضمّنة ، فكيف يقول : الأخبار عنه خالية؟

وإن أراد به الكيفيّة المرسومة في الصحيحة ، فلا يقدح خلوّ باقي الأخبار عنها بعد تضمّنها الأمر بمطلق الدعاء ، والأصل يقتضي حملها عليها ، وهو أرجح من الحمل على الاستحباب جدّاً ، ولذا أمر به الحلّي ; في السرائر ، والماتن في الشرائع والفاضل في القواعد والتحرير [5] ، وإن اختلفت عبائرهم بحسب ( الإطلاق والتقييد ) [6] بنحو ما في الصحيح ، ولا ريب أنّه أحوط ، إن لم يكن أظهر.


[1] التهذيب 9 : 357 / 1276 ، الوسائل 26 : 294 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 4.

[2] حكاه عنه في المختلف : 747.

[3] الكافي 7 : 157 / 4 ، التهذيب 9 : 357 / 1277 ، الإستبصار 4 : 187 / 702 ، الوسائل 26 : 294 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 5.

[4] الدروس 2 : 381 ، المسالك 2 : 342 ، الروضة 8 : 206.

[5] السرائر 3 : 277 ، الشرائع 4 : 47 ، القواعد 2 : 187 ، التحرير 2 : 175.

[6] في « ر » ونسخة في « ح » و « ب » : الإجمال والتفصيل.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست