خلافاً للإسكافي [2] ، فاعتبره بالبول
، قال : فإن نحاه عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن بال على مباله فأُنثى ؛ للمرسل
كالموثق [3].
وهو شاذّ ،
ومستنده عن المكافأة لما مرّ قاصر.
وإطلاق العبارة
وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم وجوب الدعاء ، وبه صرّح الشهيدان [4] ، قال ثانيهما :
لخلوّ باقي الأخبار عنه.
وفيه نظر ؛ لتضمّن
جميعها الأمر به وإن اختلف بحسب الإجمال أو الإطلاق ، كما في الأخبار الأخيرة ،
والتفصيل ، كما في الصحيحة.
فإن أراد بالدعاء
المستحب عنده جنسه المناسب للقرعة فجميع الأخبار للأمر به متضمّنة ، فكيف يقول :
الأخبار عنه خالية؟
وإن أراد به
الكيفيّة المرسومة في الصحيحة ، فلا يقدح خلوّ باقي الأخبار عنها بعد تضمّنها
الأمر بمطلق الدعاء ، والأصل يقتضي حملها عليها ، وهو أرجح من الحمل على الاستحباب
جدّاً ، ولذا أمر به الحلّي ; في السرائر ، والماتن في الشرائع والفاضل في القواعد
والتحرير [5] ، وإن اختلفت عبائرهم بحسب ( الإطلاق والتقييد ) [6] بنحو ما في
الصحيح ، ولا ريب أنّه أحوط ، إن لم يكن أظهر.