اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 462
(
ومن له رأسان أو بدنان على حَقْوٍ ) بفتح الحاء وسكون القاف معقد الإزار عند الخصر ( واحد ) سواء كان ما تحت الحَقْو ذكراً أو أُنثى أم غيره ؛ لأنّ
الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدّده ليترتب عليه الإرث ، وحكمه أن ( يوقظ أو يصاح به ،
فإن انتبه أحدهما فهما اثنان ) وإلاّ فواحد ، بلا خلاف ؛ للنص المتضمّن لقضاء عليّ 7 بذلك [1].
وقصوره أو ضعفه
مجبور بأنّه لا رادّ له ، حتى أنّ منكر حجية أخبار الآحاد كالحلّي [2] قد قبله.
وعلى التقديرين
يرثان إرث ذي الفرج الموجود ، فيحكم بكونهما واحدة أو اثنتين ، أو ذكراً واحداً أو
ذكرين ، ولو لم يكن له فرج أو كانا معاً حكم لهما بما مضى.