responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 460

بل عليه المتأخّرون كافّة ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [1].

والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : عن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء؟ قال : « يقرع الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم يجال السهام ، على ما خرج ورث عليه » [2].

وفي القريب من الصحيح بصفوان بن يحيى وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما ، فلا يضرّ جهالة الذي عنه رويا : عن مولود ليس بذكر ولا أُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث؟ قال : « يجلس الإمام ويجلس معه ناس ، ويدعو الله تعالى ، ويجيل بالسهام على أيّ ميراث يورث ، ميراث الذكر ، أم ميراث الأُنثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه » ثم قال : « أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها السهام ، إنّ الله تعالى يقول ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) [3] » [4] ونحوه المرسل [5] ، وقريب منهما‌


[1] السرائر 3 : 277.

[2] الكافي 7 : 158 / 2 ، الفقيه 4 : 239 / 763 ، التهذيب 9 : 356 / 1273 ، الاستبصار 4 : 187 / 701 ، المحاسن : 603 / 29 ، الوسائل 26 : 292 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 2.

[3] الصافّات : 141.

[4] الكافي 7 : 157 / 1 ، التهذيب 9 : 356 / 1274 ، الوسائل 26 : 291 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 1.

[5] الكافي 7 : 158 / 3 ، التهذيب 9 : 357 / 1275 ، الوسائل 26 : 293 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست