responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 459

لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة ، تحصل ثمانية وعشرون ، فللزوج منها الربع سبعة ، ومن كان له منها شي‌ء أخذه مضروباً في ثلاثة ، وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج ، فللخنثى تسعة ، وللذكر كراثنا عشر.

ولو جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية تحصل ستة وخمسون فللزوجة منها ثُمنها سبعة. ومن له منها شي‌ء أخذه مضروباً في سبعة ، وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة ، فللخنثى أحد وعشرون ، وللابن ثمانية وعشرون.

وعلى الفرض الأوّل على القول الثاني الذي فيه الفريضة اثنا عشر : لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة ، تحصل ثمانية وأربعون ، للزوج منها الربع اثنا عشر ، ومن كان له منها شي‌ء أخذه مضروباً في ثلاثة ، كما تقدم ، فللخنثى خمسة عشر ، وللابن أحد وعشرون.

ولو جامعهم زوجة ضربت الاثنا عشر في مخرج نصيبها ثمانية ، تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجة اثنا عشر ، ومن كان له منها شي‌ء أخذه مضروباً في سبعة ، كما مرّ ، فللخنثى خمسة وثلاثون ، وللابن تسعة وأربعون ، وقس على هذا الفروض الباقية وغيرها على كل من القولين.

( ومن ليس له فرج النساء ولا ) فرج ( الرجال ) إمّا بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقده ويكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان ، أو البول مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيّأ ما يأكله ، أو بأن يكون له لحمة رابية تخرج منه الفضلتان ، كما نقل ذلك على ما ذكره الفاضل في التحرير والشهيدان [1] ( يورث بالقرعة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ،


[1] التحرير 2 : 175 ، الدروس 2 : 380 ، المسالك 2 : 342 ، الروضة 8 : 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست