responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 46

المتأخّرين جماعة [1]. ولكن يشكل بما يحكى عن التذكرة [2] من الإجماع على العدم مطلقاً بناءً على أنّ الإجماع المنقول حجّة ، كما هو الأشهر الأقوى ، سيّما إذا اعتضد بفتوى أكثر أصحابنا.

( ولو كان ) المشتري ( جاهلاً ) بالغصب كان كالغاصب من حيث ترتّب اليد في وجوب ( دفع العين ) المبتاعة بعينها مع بقائها وبدلها مثلاً أو قيمةً مع تلفها ( إلى مالكها ) إن رجع عليه ( ويرجع بالثمن ) مع بقائه ، وببدله مع تلفه ( على البائع ) لفساد المعاوضة الموجب للترادّ في العوضين.

ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البائع ففي جواز رجوعه بالزيادة إليه وجهان : أوجههما الأوّل ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني [3] ؛ لتغرير البائع له وإيقاعه في خطر الضمان فليرجع عليه.

ولو رجع المالك إلى البائع رجع هو على المشتري ، وفي رجوعه إليه في القدر الزائد على الثمن على تقدير الزيادة الوجهان ، والمختار هنا العدم ، وفاقاً لمن مرّ ؛ لما مرّ.

( و ) المعروف من مذهب الأصحاب أنّ للمشتري أن يرجع ( بما ) [4] ( بجميع ما غرمه ) للبائع [5] ( ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد ) والنفقة‌


[1] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 164 ، والبحراني في الحدائق 18 : 392 ، والسبزواري في الكفاية : 260.

[2] حكاه عنه الكركي في جامع المقاصد 6 : 326 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 235 ، وهو في التذكرة 1 : 463.

[3] المسالك 2 : 265.

[4] في « ر » والمختصر (257) : بجميع ما.

[5] كذا ، ولعلّ الأنسب : للمالك ، كما في الشرح الصغير 3 : 134.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست