اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 46
المتأخّرين جماعة [1]. ولكن يشكل بما
يحكى عن التذكرة [2] من الإجماع على العدم مطلقاً بناءً على أنّ الإجماع
المنقول حجّة ، كما هو الأشهر الأقوى ، سيّما إذا اعتضد بفتوى أكثر أصحابنا.
(
ولو كان ) المشتري ( جاهلاً ) بالغصب كان كالغاصب من حيث ترتّب اليد في وجوب ( دفع العين ) المبتاعة بعينها مع بقائها وبدلها مثلاً أو قيمةً مع تلفها ( إلى مالكها ) إن رجع عليه ( ويرجع بالثمن ) مع بقائه ، وببدله مع تلفه ( على البائع ) لفساد المعاوضة الموجب للترادّ في العوضين.
ولو كان عوض العين
الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البائع ففي جواز رجوعه بالزيادة
إليه وجهان : أوجههما الأوّل ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني [3] ؛ لتغرير البائع
له وإيقاعه في خطر الضمان فليرجع عليه.
ولو رجع المالك
إلى البائع رجع هو على المشتري ، وفي رجوعه إليه في القدر الزائد على الثمن على
تقدير الزيادة الوجهان ، والمختار هنا العدم ، وفاقاً لمن مرّ ؛ لما مرّ.
(
و ) المعروف من مذهب
الأصحاب أنّ للمشتري أن يرجع
( بما ) [4](
بجميع ما غرمه ) للبائع [5](
ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد ) والنفقة
[1] منهم الأردبيلي
في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 164 ، والبحراني في الحدائق 18 : 392 ، والسبزواري
في الكفاية : 260.
[2] حكاه عنه الكركي
في جامع المقاصد 6 : 326 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 235 ، وهو في التذكرة 1 :
463.