اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 47
والعمارة ونحو ذلك
؛ لمكان التغرير ، وترتّب الضرر به مع عدم جابر له من العوض.
(
وفي ) جواز ( الرجوع ) عليه
( بما ضمن ) وغرمه ( من المنافع كعوض
الثمرة وأُجرة السكنى تردّد ) ينشأ : من مباشرته الإتلاف مع حصول نفعه في مقابله ، وأولويّة حوالة الضمان
على مباشر الإتلاف.
ومن أنّ الغاصب قد
غرّه ولم يشرع على أن يضمن ذلك فكان الضمان على الغارّ ، كما لو قدّم إليه طعام
الغير فأكله جاهلاً ورجع المالك على الآكل ، أو غصب طعاماً فأطعمه المالك فإنّه
يرجع على الغارّ.
وإلى هذا ذهب
الماتن في كتاب التجارة من الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح [1].
وإلى الأوّل ذهب
الشيخ في المبسوط والخلاف ، والحلي [2]. وهو أوفق بالأصل ، مع عدم معلوميّة صلوح المعارض للمعارضة
بناءً على عدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ بمجرّد الغرور وإن لم يلحقه
ضرر ، كما فيما نحن فيه بمقتضى الفرض ؛ لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه.
والإجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل نحو مفروض المسألة.
نعم ربما يتوجّه
الرجوع حيث يتصوّر له الضرر بالغرور ، كما إذا أُخذت منه قيمة المنافع أزيد ممّا
يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه ونحو ذلك. وكيف كان الأحوط له عدم الرجوع
مطلقاً.