responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 47

والعمارة ونحو ذلك ؛ لمكان التغرير ، وترتّب الضرر به مع عدم جابر له من العوض.

( وفي ) جواز ( الرجوع ) عليه ( بما ضمن ) وغرمه ( من المنافع كعوض الثمرة وأُجرة السكنى تردّد ) ينشأ : من مباشرته الإتلاف مع حصول نفعه في مقابله ، وأولويّة حوالة الضمان على مباشر الإتلاف.

ومن أنّ الغاصب قد غرّه ولم يشرع على أن يضمن ذلك فكان الضمان على الغارّ ، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً ورجع المالك على الآكل ، أو غصب طعاماً فأطعمه المالك فإنّه يرجع على الغارّ.

وإلى هذا ذهب الماتن في كتاب التجارة من الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح [1].

وإلى الأوّل ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، والحلي [2]. وهو أوفق بالأصل ، مع عدم معلوميّة صلوح المعارض للمعارضة بناءً على عدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ بمجرّد الغرور وإن لم يلحقه ضرر ، كما فيما نحن فيه بمقتضى الفرض ؛ لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه. والإجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل نحو مفروض المسألة.

نعم ربما يتوجّه الرجوع حيث يتصوّر له الضرر بالغرور ، كما إذا أُخذت منه قيمة المنافع أزيد ممّا يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه ونحو ذلك. وكيف كان الأحوط له عدم الرجوع مطلقاً.


[1] الشرائع 2 : 14 ، التنقيح 4 : 75.

[2] المبسوط 3 : 69 ، 71 ، وحكاه عن الخلاف في المسالك 2 : 265 ، الحلي في السرائر 2 : 348 ، 493.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست