اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 45
ضمانه لم يكن له
الرجوع إلى البائع ؛ لاستقرار الضمان عليه بالتلف أو ما في حكمه في يده.
(
ولا يرجع المشتري ) إلى البائع ( بما
يضمن ) للمالك من الثمن
مع تلفه إجماعاً كما في التنقيح والمسالك [1] وغيرهما [2]. قيل : للأصل ، وأنّه قد سلّطه عليه وأذن له في إتلافه ،
وأنّه مع علمه بأنّه لا يسلم له العوض في حكم المسلّط عليه مجّاناً [3].
وأمّا مع بقائه
ففي جواز الرجوع له به على البائع قولان : أشهرهما عدم الرجوع. قيل : لأنّه
بإعطائه إيّاه عالماً بعدم عوض حقيقيّ في مقابلته في معنى هبته إيّاه [4].
وفيه بعد تسليم
كونه هبة أنّه لا يستلزم عدم جواز الرجوع ، بل الأصل فيه جوازه إلاّ ما استثني.
وحمل المنع عن الرجوع على صورة الاستثناء بعيد عن إطلاقات عبائرهم.
والمتّجه الجواز
مطلقاً ، حتّى فيما لو كان البائع بالنسبة إلى المشتري ممّن لا يجوز له الرجوع في
هبته ، وفاقاً لأحد قولي الماتن [5]. وبه صرّح في التنقيح [6]. وقوّاه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه [7] ، وتبعه من
متأخّري