responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 45

ضمانه لم يكن له الرجوع إلى البائع ؛ لاستقرار الضمان عليه بالتلف أو ما في حكمه في يده.

( ولا يرجع المشتري ) إلى البائع ( بما يضمن ) للمالك من الثمن مع تلفه إجماعاً كما في التنقيح والمسالك [1] وغيرهما [2]. قيل : للأصل ، وأنّه قد سلّطه عليه وأذن له في إتلافه ، وأنّه مع علمه بأنّه لا يسلم له العوض في حكم المسلّط عليه مجّاناً [3].

وأمّا مع بقائه ففي جواز الرجوع له به على البائع قولان : أشهرهما عدم الرجوع. قيل : لأنّه بإعطائه إيّاه عالماً بعدم عوض حقيقيّ في مقابلته في معنى هبته إيّاه [4].

وفيه بعد تسليم كونه هبة أنّه لا يستلزم عدم جواز الرجوع ، بل الأصل فيه جوازه إلاّ ما استثني. وحمل المنع عن الرجوع على صورة الاستثناء بعيد عن إطلاقات عبائرهم.

والمتّجه الجواز مطلقاً ، حتّى فيما لو كان البائع بالنسبة إلى المشتري ممّن لا يجوز له الرجوع في هبته ، وفاقاً لأحد قولي الماتن [5]. وبه صرّح في التنقيح [6]. وقوّاه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه [7] ، وتبعه من متأخّري‌


[1] التنقيح 4 : 74 ، المسالك 2 : 265.

[2] انظر الكفاية : 260.

[3] قال به المحقق السبزواري في الكفاية : 260.

[4] انظر المسالك 2 : 265 ، والكفاية : 260.

[5] حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة 3 : 235 ، وعن بعض رسائله في المسالك 2 : 265.

[6] التنقيح 4 : 74 ، 75.

[7] المسالك 2 : 265 ، الروضة البهية 3 : 235.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست