responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 448

( الفصل الثاني )

( في ) بيان ( ميراث الخنثى ) وشبهه وهو ( من له فرج الرجال والنساء ).

اعلم أنّ الظاهر من الآيات القرآنية انحصار أنواع الإنسان في صنفي الذكر والأُنثى ، ويستحيل اجتماعهما ، كقوله سبحانه ( خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى ) [1] وقوله تعالى ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) [2] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على ذلك بمعونة المقامات ، وعلى هذا فهو لا يخرج عنهما ويكون أحد فرجيه أصليّاً والثاني زائداً ، كسائر الزوائد في الخلقة من يدٍ ورجلٍ ونحوها ، فإن أمكن استعلام الأصلي من الزائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح ، وإلاّ فهو المشكل.

وطريق استعلامه أنّه ( يعتبر بالبول ) فإن بال من فرج الرجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النساء فهي امرأة ، وإن بال منهما اعتبر بالسبق ( فمن أيّهما سبق ) بوله ( يورث عليه ) ذكورة وأُنوثة ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من كلمات الأصحاب ، كالمفيد والمرتضى والحلي والفاضل في التحرير وولده في الإيضاح وشيخنا في المسالك والصيمري وغيرهم [3] ، لكن الأوّلين لم يذكرا السبق ، بل ذكرا كالديلمي [4] بدله الغلبة‌


[1] النجم : 45.

[2] الشورى : 49.

[3] المفيد في الإعلام ( مصنفات المفيد 9 ) : 62 ، المرتضى في الانتصار : 306 ، الحلي في السرائر 3 : 277 ، التحرير 2 : 174 ، الإيضاح 4 : 249 ، المسالك 2 : 340 ، غاية المرام 4 : 196 ؛ المهذب البارع 4 : 424.

[4] انظر المراسم : 225.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست