اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 449
والكثرة ، ولعلّه
ملازم لهما ، كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التنقيح [1] ، وظاهر الباقين
المدّعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء.
والأصل في جميع
ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن مولود ولد ، له
قبل وذكر ، كيف يورث؟ قال : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول
من القُبل فله ميراث الأُنثى » [2] ونحوه المرسل كالموثق [3].
وفي الخبر : « كان
أمير المؤمنين 7 يورث الخنثى من حيث يبول » [4] ونحوه آخر مروي
عن العيون [5].
وفي ثالث مروي عن
إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات وفيه : « فانظروا إلى مسيل البول ، فإن
خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء » [6] الحديث.
وفي الصحيح : «
يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا
سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » [7].