responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 449

والكثرة ، ولعلّه ملازم لهما ، كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التنقيح [1] ، وظاهر الباقين المدّعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء.

والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن مولود ولد ، له قبل وذكر ، كيف يورث؟ قال : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الأُنثى » [2] ونحوه المرسل كالموثق [3].

وفي الخبر : « كان أمير المؤمنين 7 يورث الخنثى من حيث يبول » [4] ونحوه آخر مروي عن العيون [5].

وفي ثالث مروي عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات وفيه : « فانظروا إلى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء » [6] الحديث.

وفي الصحيح : « يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » [7].


[1] التنقيح الرائع 4 : 210.

[2] الكافي 7 : 156 / 1 ، التهذيب 9 : 353 / 1267 ، الوسائل 26 : 283 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 1.

[3] الكافي 7 : 157 / 4 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 3.

[4] الكافي 7 : 156 / 2 ، التهذيب 9 : 353 / 1268 ، الوسائل 26 : 283 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 2.

[5] عيون الأخبار 2 : 74 / 350 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 5.

[6] كتاب الغارات 1 : 193 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 6.

[7] الكافي 7 : 157 / 3 ، التهذيب 9 : 354 / 1269 ، الوسائل 26 : 285 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست