اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 447
وشيخنا في الروضة
وغيرهما [1] ، أمّا الأُولى فلأنّه ليس فيها تصريح بموت الولد قبل الأب
، ولعلّه مخصوص بموته بعده ، ويكون التبرّي المذكور غير معتبر ، كما مر.
وبنحوه يجاب عن
الثانية على النسخة الثانية ، وكذا على النسخة الاولى مع أنّها عليها أضعف دلالة ؛
لأنّها غير صريحة في نفي ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب ؛
لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.
وعن الشيخ أنّه
قال عقيبهما : ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى
إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ؛ لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا
يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان
نسبه صحيحاً [2].