responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 447

وشيخنا في الروضة وغيرهما [1] ، أمّا الأُولى فلأنّه ليس فيها تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعلّه مخصوص بموته بعده ، ويكون التبرّي المذكور غير معتبر ، كما مر.

وبنحوه يجاب عن الثانية على النسخة الثانية ، وكذا على النسخة الاولى مع أنّها عليها أضعف دلالة ؛ لأنّها غير صريحة في نفي ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب ؛ لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.

وعن الشيخ أنّه قال عقيبهما : ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ؛ لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً [2].


[1] المختلف : 747 ، الروضة 8 : 213 ؛ المهذب البارع 4 : 422.

[2] حكاه عنه في الوسائل 26 : 273 ، وهو في الاستبصار 4 : 185.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست