(
وهي ) وإن كانت صحيحة ،
إلاّ أنّها ( في حكم
خاصّ ) واردة ، ففي
الاستدلال بها على الكلّية تعسّف ، فإنّه لا يلزم من تسويغه 7 بيع القطعة من
الدار بعد العشر الحكم بموته حينئذٍ ، فإنّ الغائب يمكن للحاكم أن يبيع ماله
للمصلحة ، فكيف بالإمام 7؟
مع أنّ الرواية
تضمّنت أنّ بائع الدار ادّعى كونها ملكاً له من دون منازع له في هذه المدّة
الطويلة ، فجاز كون تسويغ البيع لذلك ، وإن بقي الغائب على حجته ، ولا ينافيه
الأمر بالتأخير إلى تلك المدّة ؛ لاحتمال كونه من باب الاحتياط ، كما صرّح به بعض
الأجلّة [2] ، هذا.
مع أنّها غير
مكافئة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه عديدة ، منها : ندرة القائل بها ، إذ لم
يحك إلاّ عن المفيد [3] في قوله المشهور : من الانتظار إلى تلك المدّة في بيع
عقاره خاصّة ، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملاءة ،
وضمانهم لها على تقدير ظهوره ؛ مستنداً في الشقّ الأوّل : إلى الصحيحة المتقدمة.
(
وفي ) الثاني : إلى ما
في رواية ( ثالثة )
[4] من أنّه
( يقسمه ) أي المال ( الورثة إذا كانوا
ملاء ) فإذا جاء ردّوه
عليه ( و ) ليس
( فيها ضعف ) أيضاً كما ذكره الماتن ، بل هي موثقة ، ولكنّها لما قدمناه من الأدلّة غير