responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 440

قال : « نعم » [1].

( وهي ) وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنّها ( في حكم خاصّ ) واردة ، ففي الاستدلال بها على الكلّية تعسّف ، فإنّه لا يلزم من تسويغه 7 بيع القطعة من الدار بعد العشر الحكم بموته حينئذٍ ، فإنّ الغائب يمكن للحاكم أن يبيع ماله للمصلحة ، فكيف بالإمام 7؟

مع أنّ الرواية تضمّنت أنّ بائع الدار ادّعى كونها ملكاً له من دون منازع له في هذه المدّة الطويلة ، فجاز كون تسويغ البيع لذلك ، وإن بقي الغائب على حجته ، ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدّة ؛ لاحتمال كونه من باب الاحتياط ، كما صرّح به بعض الأجلّة [2] ، هذا.

مع أنّها غير مكافئة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه عديدة ، منها : ندرة القائل بها ، إذ لم يحك إلاّ عن المفيد [3] في قوله المشهور : من الانتظار إلى تلك المدّة في بيع عقاره خاصّة ، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملاءة ، وضمانهم لها على تقدير ظهوره ؛ مستنداً في الشقّ الأوّل : إلى الصحيحة المتقدمة.

( وفي ) الثاني : إلى ما في رواية ( ثالثة ) [4] من أنّه ( يقسمه ) أي المال ( الورثة إذا كانوا ملاء ) فإذا جاء ردّوه عليه ( و ) ليس ( فيها ضعف ) أيضاً كما ذكره الماتن ، بل هي موثقة ، ولكنّها لما قدمناه من الأدلّة غير‌


[1] الكافي 7 : 154 / 6 ، التهذيب 9 : 390 / 1391 ، الوسائل 26 : 299 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 7 ، بتفاوت.

[2] وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 286.

[3] المقنعة : 706.

[4] الكافي 7 : 155 / 8 ، الفقيه 4 : 241 / 768 ، التهذيب 9 : 388 / 1385 ، الوسائل 26 : 300 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست