responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 441

مكافئة من وجوه عديدة ، فلتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الأوّل ، بحملها على القسمة بعد الطلب في مدّة الأربع سنين ، ورفع اليد عن مفهوم الشرط ، أو يحمل على الاستحباب.

( وقال ) الشيخ ( في ) المبسوط و ( الخلاف ) وتبعه القاضي وابن حمزة والحلي والفاضلان وكثير من المتأخّرين [1] ، بل ادّعى عليه الشهرة جماعة [2] : إنّه لا يورث ( حتى يمضي ) له من حين ولادته ( مدّة لا يعيش مثله إليها ) عادة.

( و ) لا ريب أنّ هذا ( هو ) ال ( أولى في الاحتياط ، وأبعد من التهجّم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة ) المرجوحة بالإضافة إلى الأُصول القطعيّة التي منها أصالة بقاء الحياة السابقة ، وعدم دخول التركة في ملك الورثة ، ولا دليل لهم عليه سواها ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة ، فقال : وليس به رواية صريحة ، وما ادّعي له من النصوص ليس دالاًّ عليه [3].

ولعل مراده من النصوص المدّعى دلالتها النصوص الواردة في مال مجهول المالك ، كالصحيح : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم 7 وأنا جالس ، فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأُجرة ، ففقدناه ، وبقي له‌


[1] المبسوط 4 : 125 ، الخلاف 4 : 119 ، القاضي في المهذّب 2 : 165 ، 166 ، ابن حمزة في الوسيلة : 400 ، الحلي في السرائر 3 : 298 ، المحقق في الشرائع 4 : 49 ، العلاّمة في القواعد 2 : 167 ؛ الإيضاح 4 : 206 ، الدروس 2 : 351 ، المقتصر : 368.

[2] منهم الشهيد الثاني في الروضة 8 : 49 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 538 ، والسبزواري في الكفاية : 291.

[3] الروضة 8 : 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست