اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 439
وكيف كان فقدح مثل
هذا الضعف على تقديره في الحجية بمعزل عن التحقيق ، مع ما عرفت من عدم انحصار
الدليل في هذه الرواية ؛ لحكاية الإجماعين المتقدم إليها الإشارة ، وكل منهما
كرواية صحيحة حجة مستقلّة.
ولو سلّم التنزّل
باحتمال توجّه القدح إليهما ، نظراً إلى ندرة القائل بهذا القول بين القدماء نقول
: لا أقلّ من إفادتهما الشهرة بينهم ، وهي جابرة لسند الرواية ، أو عاضدة له ،
فيخصّص بها الأصل ولو اعتضد بالشهرة المتأخّرة ؛ لأنّ الرواية خاصّة والأصل عام ،
فلتكن عليه مقدّمة ، وقلّة القائل بحسب اطّلاعنا لا يوجب قلّته واقعاً.
وبهذا يذبّ عن
التسليم ، ويرجع الإجماع إلى ما كان عليه واقتضت الأدلّة من حجيته على الإطلاق ،
هذا.
مع أنّ الوهن بذلك
يجبره أيضاً التعدّد في النقل ؛ لبعد الخطأ معه.
(
و ) منها : ما دلّ على
أنّه ( عشر
سنين ) في الجملة ،
كالصحيح : عن دارٍ كانت لامرأة وكان لها ابن ، فغاب الابن في البحر ، وماتت المرأة
، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصها [1] منها ، وبقيت في
الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها ؛ لغيبة الابن ، وما
يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال : « ومنذ كم غاب؟ » قلت :
منذ سنين كثيرة ، قال : « ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثم تشترى » قلت : إذا انتظر
به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟
[1] الأشقاص جمع
الشقص ، وهو : النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية لابن الأثير 2 : 490
، مجمع البحرين 4 : 173.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 439