responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 439

وكيف كان فقدح مثل هذا الضعف على تقديره في الحجية بمعزل عن التحقيق ، مع ما عرفت من عدم انحصار الدليل في هذه الرواية ؛ لحكاية الإجماعين المتقدم إليها الإشارة ، وكل منهما كرواية صحيحة حجة مستقلّة.

ولو سلّم التنزّل باحتمال توجّه القدح إليهما ، نظراً إلى ندرة القائل بهذا القول بين القدماء نقول : لا أقلّ من إفادتهما الشهرة بينهم ، وهي جابرة لسند الرواية ، أو عاضدة له ، فيخصّص بها الأصل ولو اعتضد بالشهرة المتأخّرة ؛ لأنّ الرواية خاصّة والأصل عام ، فلتكن عليه مقدّمة ، وقلّة القائل بحسب اطّلاعنا لا يوجب قلّته واقعاً.

وبهذا يذبّ عن التسليم ، ويرجع الإجماع إلى ما كان عليه واقتضت الأدلّة من حجيته على الإطلاق ، هذا.

مع أنّ الوهن بذلك يجبره أيضاً التعدّد في النقل ؛ لبعد الخطأ معه.

( و ) منها : ما دلّ على أنّه ( عشر سنين ) في الجملة ، كالصحيح : عن دارٍ كانت لامرأة وكان لها ابن ، فغاب الابن في البحر ، وماتت المرأة ، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصها [1] منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها ؛ لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال : « ومنذ كم غاب؟ » قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : « ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثم تشترى » قلت : إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟


[1] الأشقاص جمع الشقص ، وهو : النصيب في العين المشتركة من كل شي‌ء. النهاية لابن الأثير 2 : 490 ، مجمع البحرين 4 : 173.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست