اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 438
ولعلّه الأقوى ؛
لدعوى السيّدين عليه في الانتصار والغنية إجماع الإمامية ، مع اعتبار سند الرواية
بعد التعدّد بالموثقية بإسحاق بن عمار المشترك بين الموثق والثقة ، وربما ادّعى
صحتها بعض الأجلّة [1].
مضافاً إلى
التأيّد بفحوى الأدلّة الدالّة على ثبوت مثل الحكم في الزوجة ، من اعتدادها بعد
الفحص في المدّة المزبورة ، وجواز تزويجها بعدها ، فإنّ عصمة الفروج أشدّ وأقوى
اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، فليجر مثل حكمها في قسمة المال بين الورثة بطريق أولى.
وردّ الأولويّة
بوجود الفارق ، ومعارضتها بتضرّر المرأة بطول الغيبة ، كما ذكره جماعة [2] حسن إن كان الضرر
المثبت للحكم لها إرادتها النكاح والاستمتاع ، لا النفقة ، مع أنّ المستفاد من
النصوص الواردة في حكمها كونه من جهة النفقة خاصّة ، ولذا حكمت بلزوم الصبر عليها
مع وجود من ينفق عليها.
وحينئذٍ يتّجه
الأولويّة ؛ لاتحاد وجه الضرر بينها وبين سائر الورثة ، سيّما الصغار منهم والعجزة
، فتأمّل.
(
و ) ممّا ذكرنا من اعتبار
سند الرواية بالموثقية أو الصحة يظهر لك ما في قوله هنا وغيره [3] : إنّه ( في سندها ضعف ).
اللهمّ إلاّ أن
يريد بالضعف غير المعنى المصطلح عليه بين المتأخّرين ، أو يعدّ الموثق من أقسام
الضعيف ، كما هو طريقته في كثير من مواضع الكتاب.