responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 438

ولعلّه الأقوى ؛ لدعوى السيّدين عليه في الانتصار والغنية إجماع الإمامية ، مع اعتبار سند الرواية بعد التعدّد بالموثقية بإسحاق بن عمار المشترك بين الموثق والثقة ، وربما ادّعى صحتها بعض الأجلّة [1].

مضافاً إلى التأيّد بفحوى الأدلّة الدالّة على ثبوت مثل الحكم في الزوجة ، من اعتدادها بعد الفحص في المدّة المزبورة ، وجواز تزويجها بعدها ، فإنّ عصمة الفروج أشدّ وأقوى اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، فليجر مثل حكمها في قسمة المال بين الورثة بطريق أولى.

وردّ الأولويّة بوجود الفارق ، ومعارضتها بتضرّر المرأة بطول الغيبة ، كما ذكره جماعة [2] حسن إن كان الضرر المثبت للحكم لها إرادتها النكاح والاستمتاع ، لا النفقة ، مع أنّ المستفاد من النصوص الواردة في حكمها كونه من جهة النفقة خاصّة ، ولذا حكمت بلزوم الصبر عليها مع وجود من ينفق عليها.

وحينئذٍ يتّجه الأولويّة ؛ لاتحاد وجه الضرر بينها وبين سائر الورثة ، سيّما الصغار منهم والعجزة ، فتأمّل.

( و ) ممّا ذكرنا من اعتبار سند الرواية بالموثقية أو الصحة يظهر لك ما في قوله هنا وغيره [3] : إنّه ( في سندها ضعف ).

اللهمّ إلاّ أن يريد بالضعف غير المعنى المصطلح عليه بين المتأخّرين ، أو يعدّ الموثق من أقسام الضعيف ، كما هو طريقته في كثير من مواضع الكتاب.


[1] مجمع الفائدة 11 : 544.

[2] التحرير 2 : 173 ، وانظر التنقيح الرائع 4 : 206 ، وكشف اللثام 2 : 286.

[3] كما في الشرائع 4 : 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست