responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 429

( ولو لم يكن أحدهم ) أي الولد أو الزوجين ، ولا وارث آخر ولو ضامن جريرة ( فميراثه للإمام ) 7 مطلقاً ، ولو كان هناك الأبوان ، أو أحد من ذوي قرابتهما ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى.

( وقيل ) كما عن الإسكافي والصدوق والحلبي [1] : إنّه ( يرثه امّه ) وأقاربها مع عدمها ( كابن الملاعنة ) للخبرين ، في أحدهما : « أنّ عليّاً 7 كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه امّه ، وإخوته لأُمّه ، أو عصبتها » [2].

وفي الثاني : « ميراثه لقرابته من قِبَل امّه على نحو ميراث ابن الملاعنة » [3].

وهما قاصرا السند بغياث بن كلوب وغيره في الأوّل ، والوقف إلى الراوي من دون نسبته إلى إمام في الثاني ، فلا يعترض بهما الأدلّة المتقدّمة من وجوه عديدة ، سيّما مع موافقتهما لمذهب العامّة ، كما صرّح به في السرائر والغنية [4] ، فليحملا على التقية ، أو على عدم كون الأُمّ زانية ، فإنّها وأقاربها يرثونه حينئذٍ ؛ لثبوت النسب الشرعي بينهم ، فيكون كولد الملاعنة ، وما أجود هذا الحمل ، ولم أر من تعرّض له إلاّ قليلاً من متأخّري متأخّري الطائفة [5].

( الثانية : الحمل يرث إن سقط حيّاً ) إجماعاً ، للصحاح المستفيضة ،


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 744 ، الفقيه 4 : 232 ، الكافي في الفقه : 377.

[2] التهذيب 9 : 345 / 1239 ، الإستبصار 4 : 184 / 690 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 9.

[3] الكافي 7 : 164 / ذيل الحديث 4 ، التهذيب 9 : 344 / 1238 ، الإستبصار 4 : 183 / 689 ، الوسائل 26 : 276 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 6.

[4] السرائر 3 : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608.

[5] مجمع الفائدة 11 : 520 ، الوسائل 26 : 278.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست