اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 429
( ولو لم يكن أحدهم ) أي الولد أو الزوجين ، ولا وارث آخر ولو ضامن جريرة ( فميراثه للإمام ) 7 مطلقاً ، ولو كان
هناك الأبوان ، أو أحد من ذوي قرابتهما ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى.
(
وقيل ) كما عن الإسكافي
والصدوق والحلبي [1] : إنّه
( يرثه امّه ) وأقاربها مع عدمها
( كابن الملاعنة ) للخبرين ، في أحدهما : « أنّ عليّاً 7 كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه امّه ، وإخوته
لأُمّه ، أو عصبتها » [2].
وفي الثاني : «
ميراثه لقرابته من قِبَل امّه على نحو ميراث ابن الملاعنة » [3].
وهما قاصرا السند
بغياث بن كلوب وغيره في الأوّل ، والوقف إلى الراوي من دون نسبته إلى إمام في الثاني
، فلا يعترض بهما الأدلّة المتقدّمة من وجوه عديدة ، سيّما مع موافقتهما لمذهب
العامّة ، كما صرّح به في السرائر والغنية [4] ، فليحملا على التقية ، أو على عدم كون الأُمّ زانية ،
فإنّها وأقاربها يرثونه حينئذٍ ؛ لثبوت النسب الشرعي بينهم ، فيكون كولد الملاعنة
، وما أجود هذا الحمل ، ولم أر من تعرّض له إلاّ قليلاً من متأخّري متأخّري
الطائفة [5].
(
الثانية : الحمل يرث إن سقط حيّاً ) إجماعاً ، للصحاح المستفيضة ،
[1] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 744 ، الفقيه 4 : 232 ، الكافي في الفقه : 377.