وفي الخبر : عن
رجل فجر بامرأة ، ثم إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله
تعالى به؟ فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لغية ، لا يورث » [2].
وإطلاقهما كعموم
التعليل في الأخير ، والمستفيضة المتقدمة يدل على عموم الحكم وشموله لجميع ما في
العبارة من منع التوارث بينه وبين الامّ وأقاربها أيضاً ، كما هو الأظهر الأشهر
بين أصحابنا ، بل عليه عامّة متأخّريهم ، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعاً منهم ،
وربما أشعر به عبائر كثير ، كالشيخ في الاستبصار والماتن في الشرائع وشيخنا في
شرحه والفاضل في القواعد [3] ، حيث قالوا على الرواية الآتية : أنّها شاذّة مطرحة ، فلا
ريب في المسألة.
وأمّا النصوص
الدالّة على إرث الزاني منه إذا أقرّ به [4] ، فشاذّة مطرحة ، لا عمل عليها بين أصحابنا ، مع قصور
أسانيدها عن الصحة ، فلتكن مطرحة ، وإن كانت موثقة.
(
و ) لا خلاف في أنّه ( يرثه ) أي ولد الزنا ( ولده وإن نزل ، والزوج أو الزوجة ) نصيبهما الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى معه ؛ للعمومات ، مع
عدم المانع من جهتهم.