responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 428

« الإمام 7 » [1].

وفي الخبر : عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله تعالى به؟ فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لغية ، لا يورث » [2].

وإطلاقهما كعموم التعليل في الأخير ، والمستفيضة المتقدمة يدل على عموم الحكم وشموله لجميع ما في العبارة من منع التوارث بينه وبين الامّ وأقاربها أيضاً ، كما هو الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، بل عليه عامّة متأخّريهم ، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعاً منهم ، وربما أشعر به عبائر كثير ، كالشيخ في الاستبصار والماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه والفاضل في القواعد [3] ، حيث قالوا على الرواية الآتية : أنّها شاذّة مطرحة ، فلا ريب في المسألة.

وأمّا النصوص الدالّة على إرث الزاني منه إذا أقرّ به [4] ، فشاذّة مطرحة ، لا عمل عليها بين أصحابنا ، مع قصور أسانيدها عن الصحة ، فلتكن مطرحة ، وإن كانت موثقة.

( و ) لا خلاف في أنّه ( يرثه ) أي ولد الزنا ( ولده وإن نزل ، والزوج أو الزوجة ) نصيبهما الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى معه ؛ للعمومات ، مع عدم المانع من جهتهم.


[1] الفقيه 4 : 231 / 739 ، التهذيب 9 : 343 / 1234 ، الإستبصار 4 : 183 / 686 ، الوسائل 26 : 275 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 3.

[2] الكافي 7 : 163 / 2 ، الفقيه 4 : 231 / 738 ، التهذيب 9 : 343 / 1233 ، الإستبصار 4 : 182 / 685 ، الوسائل 26 : 274 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 2.

[3] الاستبصار 4 : 183 ، الشرائع 4 : 44 ، المسالك 2 : 340 ، القواعد 2 : 181.

[4] الوسائل 26 : 276 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 5 ، 7 ، 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست