اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 430
وغيرها من
المعتبرة ، ففي الصحيحين وغيرهما : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربما
كان أخرس » [1].
وفي الصحيح : «
إذا تحرّك ورث ، إنّه ربما كان أخرس » [2].
(
وتعتبر ) حياته عند الأصحاب
بـ ( حركة
الأحياء ، كالاستهلال و ) الصياح ، أو مجرّد الحركات البيّنة المعبّر عنها بـ ( الحركات الإرادية
دون ) غيرها من مثل ( التقلّص ) والقبض والبسط طبعاً لا اختياراً ، فإنّ ذلك قد يحصل في
اللحوم.
والحركة المطلقة
في الصحيحة الأخيرة مقيّدة بالبيّنة منها ، بمقتضى الأخبار السابقة عليها ، بل ورد
في كثير من المعتبرة حصر ما يعتبر به في الاستهلال والصياح خاصّة ، ففي الصحيح : «
لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصح ، ولم يورث من الدية
ولا غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه ، وورّثه » [3].
وفي الموثق : في
ميراث المنفوس من الدية ، قال : « لا يرث شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته » [4]. ونحوه المرسل :
« إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهلّ ، ويسمع صوته » [5].
[1] الوسائل 26 :
304 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 4 ، 7 ، 8.