responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 430

وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين وغيرهما : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربما كان أخرس » [1].

وفي الصحيح : « إذا تحرّك ورث ، إنّه ربما كان أخرس » [2].

( وتعتبر ) حياته عند الأصحاب بـ ( حركة الأحياء ، كالاستهلال و ) الصياح ، أو مجرّد الحركات البيّنة المعبّر عنها بـ ( الحركات الإرادية دون ) غيرها من مثل ( التقلّص ) والقبض والبسط طبعاً لا اختياراً ، فإنّ ذلك قد يحصل في اللحوم.

والحركة المطلقة في الصحيحة الأخيرة مقيّدة بالبيّنة منها ، بمقتضى الأخبار السابقة عليها ، بل ورد في كثير من المعتبرة حصر ما يعتبر به في الاستهلال والصياح خاصّة ، ففي الصحيح : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه ، وورّثه » [3].

وفي الموثق : في ميراث المنفوس من الدية ، قال : « لا يرث شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته » [4]. ونحوه المرسل : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهلّ ، ويسمع صوته » [5].


[1] الوسائل 26 : 304 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 4 ، 7 ، 8.

[2] الكافي 7 : 155 / 1 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 3.

[3] التهذيب 3 : 199 / 459 ، الوسائل 26 : 303 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 5.

[4] الكافي 7 : 156 / 5 ، التهذيب 9 : 391 / 1397 ، الإستبصار 4 : 198 / 745 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 7 ح 1.

[5] الكافي 7 : 156 / 6 ، الوسائل 26 : 302 أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست