responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 424

وهو يرث أخواله » [1].

وبه أفتى في التهذيب ، فقال : إنّ العمل على ثبوت الموارثة أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام [2].

خلافاً له في الاستبصار [3] ، فخصّ ذلك بما إذا اعترف به الأب ، وإلاّ فلا يرث أخواله ، جمعاً بين إطلاقي النصوص بالتوارث ، كما تقدّم ، وبالعدم ، كالموثق : « يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد » [4] بشهادة النصوص المفصّلة الدالّة عليه بالمفهوم ، منها الصحيحان : « فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم » [5].

أقول : ويعضده أنّ موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث إنّما هو صورة تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه ، والحكم فيها ذلك ، كما في النصوص المفصّلة ، فليس بينهما معارضة.

لكن روى الصدوق في الفقيه بسندين غير نقيين ، بل أحدهما ضعيف ، عن أبي عبد الله 7 : في ابن الملاعنة ، من يرثه؟ قال : « ترثه امّه » قلت : أرأيت إن ماتت امّه وورثها ، ثم مات هو ، من يرثه؟ قال : « عصبة‌


[1] الكافي 7 : 161 / 8 ، التهذيب 9 : 339 / 1222 ، الوسائل 26 : 261 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 1 ح 7.

[2] التهذيب 9 : 341.

[3] الاستبصار 4 : 181.

[4] الكافي 7 : 161 / 9 ، التهذيب 9 : 341 / 1226 ، الإستبصار 4 : 180 / 679 ، الوسائل 26 : 267 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 4 ح 4.

[5] أحدهما في : الكافي 7 : 160 / 10 ، التهذيب 9 : 341 / 1227 ، الإستبصار 4 : 180 / 680 ، الوسائل 26 : 268 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 4 ح 5.

والآخر في : الكافي 6 : 163 / 6 ، الفقيه 4 : 235 / 749 ، التهذيب 9 : 342 / 1229 ، الإستبصار 4 : 181 / 682 ، الوسائل 26 : 269 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 4 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست