وبه أفتى في
التهذيب ، فقال : إنّ العمل على ثبوت الموارثة أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع
الإسلام [2].
خلافاً له في
الاستبصار [3] ، فخصّ ذلك بما إذا اعترف به الأب ، وإلاّ فلا يرث أخواله
، جمعاً بين إطلاقي النصوص بالتوارث ، كما تقدّم ، وبالعدم ، كالموثق : « يرثه
أخواله ، ولا يرثهم الولد » [4] بشهادة النصوص المفصّلة الدالّة عليه بالمفهوم ، منها
الصحيحان : « فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم » [5].
أقول : ويعضده أنّ
موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث إنّما هو صورة تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه
، والحكم فيها ذلك ، كما في النصوص المفصّلة ، فليس بينهما معارضة.
لكن روى الصدوق في
الفقيه بسندين غير نقيين ، بل أحدهما ضعيف ، عن أبي عبد الله 7 : في ابن
الملاعنة ، من يرثه؟ قال : « ترثه امّه » قلت : أرأيت إن ماتت امّه وورثها ، ثم
مات هو ، من يرثه؟ قال : « عصبة