responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 423

والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، وهكذا إلى سائر الطبقات والدرجات مرتّبين ( الأقرب فالأقرب ، الذكر والأُنثى ) منهم ( سواء ) في النصيب ؛ لتقرّبهم بالأُمّ ، وقد مرّ أنّ نصيبهم ذلك.

( ومع عدم الوارث ) مطلقاً حتى ضامن الجريرة ( يرثه الإمام ) 7.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ؛ للعمومات من الكتاب والسنّة ، خرج منها ابن الملاعنة في صورة خاصّة ، وبقي الباقي مما قدّمناه تحتها مندرجة ، ومع ذلك النصوص بجملة منها مستفيضة ، تقدّم بعضها ، ويأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة.

( ويرث هو ) أي ابن الملاعنة ( امّه ) بلا خلاف فتوًى وروايةً ( و ) كذا ( من يتقرّب بها ) ممن قدّمناه مطلقا ( على الأظهر ) الأشهر بين أصحابنا ، وربما أشعر عبارة الماتن في الشرائع [1] بالإجماع عليه ، ويعضده إطباق فتاوي من وقفت على كلامهم عليه ؛ لثبوت نسبه وصحته بالنسبة إليهم ، بلا خلاف ، كما في السرائر [2].

وللصحيح : « ابن الملاعنة ينسب إلى امّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها » [3] ومن ثمّ ورثوه هم إجماعاً ، كما في المسالك [4] ، فيدخل فيما مرّ من العمومات.

ومع ذلك النصوص المستفيضة دالّة عليه بإطلاقها ، فإنّ فيها : أرأيت إن ماتت امّه ، وورثها الغلام ، ثم مات الغلام ، من يرثه؟ قال : « عصبة أُمّه ،


[1] الشرائع 4 : 43.

[2] السرائر 3 : 276.

[3] الفقيه 4 : 237 / 757 ، الوسائل 26 : 262 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 1 ح 8.

[4] المسالك 2 : 339.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست