اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 423
والأخوات والأعمام
والعمّات والأخوال والخالات ، وهكذا إلى سائر الطبقات والدرجات مرتّبين ( الأقرب فالأقرب ،
الذكر والأُنثى ) منهم ( سواء ) في النصيب ؛ لتقرّبهم بالأُمّ ، وقد مرّ أنّ نصيبهم ذلك.
(
ومع عدم الوارث ) مطلقاً حتى ضامن الجريرة
( يرثه الإمام ) 7.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ؛ للعمومات من الكتاب والسنّة ، خرج منها ابن الملاعنة في صورة خاصّة ،
وبقي الباقي مما قدّمناه تحتها مندرجة ، ومع ذلك النصوص بجملة منها مستفيضة ،
تقدّم بعضها ، ويأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة.
(
ويرث هو ) أي ابن الملاعنة ( امّه ) بلا خلاف فتوًى وروايةً ( و ) كذا
( من يتقرّب بها ) ممن قدّمناه مطلقا
( على الأظهر ) الأشهر بين أصحابنا ، وربما أشعر عبارة الماتن في الشرائع [1] بالإجماع عليه ،
ويعضده إطباق فتاوي من وقفت على كلامهم عليه ؛ لثبوت نسبه وصحته بالنسبة إليهم ،
بلا خلاف ، كما في السرائر [2].
وللصحيح : « ابن
الملاعنة ينسب إلى امّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها » [3] ومن ثمّ ورثوه هم
إجماعاً ، كما في المسالك [4] ، فيدخل فيما مرّ من العمومات.
ومع ذلك النصوص
المستفيضة دالّة عليه بإطلاقها ، فإنّ فيها : أرأيت إن ماتت امّه ، وورثها الغلام
، ثم مات الغلام ، من يرثه؟ قال : « عصبة أُمّه ،