responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 425

أُمّه ، وهو يرث أخواله » [1].

وليس فيه ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصية المورد ، ورجوع الضمير في الجواب إليه ، كما اتفق في المستفيضة المتقدمة ، وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة ، والموافقة للعمومات القطعيّة ، مع أنّ القائل بالنصوص المفصّلة وإن صحّت ، وجمعت بين الأخبار المختلفة غير معروف ، عدا الشيخ في الاستبصار ، وفتواه فيه غير متيقّنة ولا معلومة ، كما مرّ التنبيه عليه مراراً ، ومع ذلك فهو على تقديره متروك ، كما ذكره الماتن في الشرائع [2] ، وعضده ما قدّمناه ، فالمشهور لعلّه أقوى.

( و ) حيث قد تقرّر انتفاء نسب ولد الملاعنة عن أبيه ظهر أنّه ( لا يرث أباه ، ولا من تقرّب به ، ولا يرثونه ) من حيث النسب.

( ولو اعترف به الأب ) بعد اللعان ( لحق به ) في الجملة ( وورث هو أباه ) خاصّة ( دون ) العكس ، فلا يرثه الأب.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب » [3].

وفي آخر : « يردّ إليه ابنه ، ولا يرثه » [4].

وفي الخبر : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : « نعم ، ولا يرث الأب الابن » [5].


[1] الفقيه 4 : 237 / 756 ، الوسائل 26 : 266 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 4 ح 1.

[2] الشرائع 4 : 43.

[3] الكافي 7 : 160 / 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 ، الوسائل 26 : 262 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 2 ح 1.

[4] الكافي 7 : 161 / 7 ، الفقيه 4 : 237 / 755 ، الوسائل 26 : 263 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 2 ح 3.

[5] الكافي 7 : 160 / 5 ، التهذيب 9 : 339 / 1221 ، الوسائل 26 : 263 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست