وليس فيه ما يوجب
تقييد الإطلاق من نحو خصوصية المورد ، ورجوع الضمير في الجواب إليه ، كما اتفق في
المستفيضة المتقدمة ، وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة ، والموافقة للعمومات
القطعيّة ، مع أنّ القائل بالنصوص المفصّلة وإن صحّت ، وجمعت بين الأخبار المختلفة
غير معروف ، عدا الشيخ في الاستبصار ، وفتواه فيه غير متيقّنة ولا معلومة ، كما
مرّ التنبيه عليه مراراً ، ومع ذلك فهو على تقديره متروك ، كما ذكره الماتن في
الشرائع [2] ، وعضده ما قدّمناه ، فالمشهور لعلّه أقوى.
(
و ) حيث قد تقرّر
انتفاء نسب ولد الملاعنة عن أبيه ظهر أنّه ( لا يرث أباه ، ولا من تقرّب به ، ولا يرثونه
) من حيث النسب.
(
ولو اعترف به الأب ) بعد اللعان ( لحق به
) في الجملة ( وورث هو أباه ) خاصّة
( دون ) العكس ، فلا يرثه
الأب.
بلا خلاف في شيء
من ذلك ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « فإن ادّعاه أبوه لحق به ،
وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب » [3].