responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 422

على طرحهما ، وقوله في الاستبصار ليس بصريح ، بل ولا ظاهر في الفتوى ؛ لاحتمال إرادته به مجرّد الجمع بين الأخبار ، ولكن فيه ما مرّ.

مضافاً إلى ما ذكره الحلي : من أنّه هدم ونقض لإجماعنا ، وهو أنّ قرابات الامّ وكلالتها لا يعقلون ، ولا يرثون من الدية شيئاً ، بغير خلاف بيننا ، وذكر قبل هذا اعتراضاً أيضاً ، وهو أنّه مصير إلى مذهب المخالفين ، وعدول عن آية اولى الأرحام [1] ، وأُصول المذهب ، ورجوع إلى القول بالعصبة [2].

( ولو انفرد الأولاد ) عن الامّ والزوجين اقتسموه على حسب ما قرّر في ميراث الأولاد ( فلل ) بنت ال ( واحدة النصف ) بالفرض ( و ) كذا ( للاثنتين فصاعداً الثلثان ) به ، والباقي من النصف في الفرض الأوّل ، والثلث في الفرض الثاني لصاحبة الفرض بالردّ.

( وللذكران ) إذا انفردوا عن البنات ( المال ) بينهم ( بالسوية ، ولو اجتمعوا ) أي الذكور والإناث ( فللذكر سهمان ، وللأُنثى سهم ).

( ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف والربع ( مع عدم الولد وإن نزل ) والباقي للوارث الخاص من الامّ ونحوها إن كان ، وإلاّ فالباقي ردّ على الزوج ، وعلى الإمام 7 مع الزوجة ، كما تقدّمت إليه الإشارة [3] ( و ) لهما نصيبهما ( الأدنى ) من الربع والثمن ( معهم ) أي مع الأولاد.

( ولو عدم الولد يرثه من تقرب بامّه ) من الأجداد والجدّات والإخوة‌


[1] الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6.

[2] السرائر 3 : 276.

[3] راجع ص : 411.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست