اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 422
على طرحهما ،
وقوله في الاستبصار ليس بصريح ، بل ولا ظاهر في الفتوى ؛ لاحتمال إرادته به مجرّد
الجمع بين الأخبار ، ولكن فيه ما مرّ.
مضافاً إلى ما
ذكره الحلي : من أنّه هدم ونقض لإجماعنا ، وهو أنّ قرابات الامّ وكلالتها لا
يعقلون ، ولا يرثون من الدية شيئاً ، بغير خلاف بيننا ، وذكر قبل هذا اعتراضاً
أيضاً ، وهو أنّه مصير إلى مذهب المخالفين ، وعدول عن آية اولى الأرحام [1] ، وأُصول المذهب
، ورجوع إلى القول بالعصبة [2].
(
ولو انفرد الأولاد ) عن الامّ والزوجين اقتسموه على حسب ما قرّر في ميراث الأولاد ( فلل ) بنت ال
( واحدة النصف ) بالفرض ( و ) كذا
( للاثنتين فصاعداً الثلثان ) به ، والباقي من النصف في الفرض الأوّل ، والثلث في الفرض الثاني لصاحبة الفرض
بالردّ.
(
وللذكران ) إذا انفردوا عن
البنات ( المال )
بينهم ( بالسوية ، ولو
اجتمعوا ) أي الذكور والإناث ( فللذكر سهمان ،
وللأُنثى سهم ).
(
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف والربع ( مع عدم الولد وإن نزل ) والباقي للوارث الخاص من الامّ ونحوها إن كان ، وإلاّ
فالباقي ردّ على الزوج ، وعلى الإمام 7 مع الزوجة ، كما تقدّمت إليه الإشارة [3]( و ) لهما نصيبهما ( الأدنى ) من الربع والثمن ( معهم ) أي مع الأولاد.
(
ولو عدم الولد يرثه من تقرب بامّه ) من الأجداد والجدّات والإخوة