responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 421

وفي جملة وافرة منها : عن ولد الملاعنة ، من يرثه؟ قال : « امّه » قلت : فإن ماتت امّه من يرثه؟ قال : « أخواله » [1].

خلافاً للإسكافي والشيخ في الاستبصار [2] ، فخصا ذلك بما إذا كان هناك عصبة لها يعقلون عنه ، وجعلا الردّ مع عدمهم على الإمام 7 ، كما عليه الشيخ أو بيت مال المسلمين كما عن الإسكافي.

وللصدوق [3] ، ففصّل بين غيبة الإمام 7 فالردّ عليها ، وحضوره فالردّ عليه ؛ جمعاً بين النصوص المتقدمة والصحيحين : « ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ؛ لأنّ جنايته على الإمام 7 » [4].

ولا شاهد عليه ، مع إطلاق كلّ من نصوص الطرفين ، وفقد التكافؤ ؛ لكثرة الأخبار الأوّلة ، مع اعتبار جملة منها ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة ، ومخالفة العامّة كما سيأتي إليه الإشارة وحكاية الإجماع المتقدمة ، ولا يعارض جميع ذلك بل ولا جملة منها مجرّد الصحة في الأخبار المقابلة.

وبالجملة هذا القول ضعيف غايته ، ولا شاهد له كسابقه.

ومنه يظهر أنّ الصحيحين من الروايات الشاذّة ، لا عامل بإطلاقهما في الطائفة ، وبذلك صرّح في التحرير [5] ، وقد حملهما في التهذيب على التقية ، بعد أن قال : إنّهما غير معمول عليهما [6] ، مشعراً بدعوى الإجماع‌


[1] الوسائل 26 : 259 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 1.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 743 ، الاستبصار 4 : 182.

[3] الفقيه 4 : 236.

[4] الفقيه 4 : 236 / 751 ، 752 ، التهذيب 9 : 342 / 1230 ، 1231 ، الإستبصار 4 : 182 / 683 ، 684 ، الوسائل 26 : 265 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 3 ح 3 ، 4.

[5] التحرير 2 : 173.

[6] التهذيب 9 : 343.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست