اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 421
وفي جملة وافرة
منها : عن ولد الملاعنة ، من يرثه؟ قال : « امّه » قلت : فإن ماتت امّه من يرثه؟
قال : « أخواله » [1].
خلافاً للإسكافي
والشيخ في الاستبصار [2] ، فخصا ذلك بما إذا كان هناك عصبة لها يعقلون عنه ، وجعلا
الردّ مع عدمهم على الإمام 7 ، كما عليه الشيخ أو بيت مال المسلمين كما عن الإسكافي.
وللصدوق [3] ، ففصّل بين غيبة
الإمام 7 فالردّ عليها ، وحضوره فالردّ عليه ؛ جمعاً بين النصوص المتقدمة والصحيحين :
« ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ؛ لأنّ جنايته على
الإمام 7 » [4].
ولا شاهد عليه ،
مع إطلاق كلّ من نصوص الطرفين ، وفقد التكافؤ ؛ لكثرة الأخبار الأوّلة ، مع اعتبار
جملة منها ، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة ، ومخالفة العامّة كما سيأتي إليه
الإشارة وحكاية الإجماع المتقدمة ، ولا يعارض جميع ذلك بل ولا جملة منها مجرّد
الصحة في الأخبار المقابلة.
وبالجملة هذا
القول ضعيف غايته ، ولا شاهد له كسابقه.
ومنه يظهر أنّ
الصحيحين من الروايات الشاذّة ، لا عامل بإطلاقهما في الطائفة ، وبذلك صرّح في
التحرير [5] ، وقد حملهما في التهذيب على التقية ، بعد أن قال : إنّهما
غير معمول عليهما [6] ، مشعراً بدعوى الإجماع
[1] الوسائل 26 :
259 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 1.
[2] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 743 ، الاستبصار 4 : 182.