اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 420
(
وأما اللواحق فأربعة ) فصول :
(
الأوّل : في ميراث ابن الملاعنة )
قد تقرّر في كتاب
اللعان أنّه سبب في التحريم المؤبّد ، وزوال الفراش ، وانتفاء الولد من الملاعن ،
ومن لوازمه أنّه لا يرثه الولد ، ولا يرثه هو ولا أحد من أقارب الأب ؛ لانتفاء
النسب بينهم شرعاً ، فيبقى
( ميراثه لُامّه ) ومن يتقرّب بها من أخواله وأجداده من قِبلَها ( و ) لـ ( ولده ) لأنّ نسبه لم ينتف عن الامّ ، ولم يلزم من نفي الأب له كونه
ولد زنا ، إجماعاً ، وسيأتي النصوص الدالّة على جميع ذلك.
فإن كان له ولد
وأُمّه حيّة ( فللأُمّ
السدس ، والباقي ) تمامه ( للولد )
وإن نزل ، إن كان
ذكراً ، وإن كان أُنثى فله النصف ، أو الثلثان ، والباقي ردّ عليهما إن اجتمع
معها.
(
ولو انفردت ) عنه وعن الزوجين
( كان لها الثلث ) إجماعاً ( و ) لها
( الباقي ) أيضاً ( بالردّ ) عليها ، على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه عامّة متأخّري
أصحابنا ، وعن الخلاف [1] الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
الأُصول المتقدّمة ، الثابتة من الكتاب والسنّة ، وخصوص النصوص المستفيضة التي كادت
تبلغ التواتر ، ففي بعضها : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه » [2].