responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 420

( وأما اللواحق فأربعة ) فصول :

( الأوّل : في ميراث ابن الملاعنة )

قد تقرّر في كتاب اللعان أنّه سبب في التحريم المؤبّد ، وزوال الفراش ، وانتفاء الولد من الملاعن ، ومن لوازمه أنّه لا يرثه الولد ، ولا يرثه هو ولا أحد من أقارب الأب ؛ لانتفاء النسب بينهم شرعاً ، فيبقى ( ميراثه لُامّه ) ومن يتقرّب بها من أخواله وأجداده من قِبلَها ( و ) لـ ( ولده ) لأنّ نسبه لم ينتف عن الامّ ، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا ، إجماعاً ، وسيأتي النصوص الدالّة على جميع ذلك.

فإن كان له ولد وأُمّه حيّة ( فللأُمّ السدس ، والباقي ) تمامه ( للولد ) وإن نزل ، إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فله النصف ، أو الثلثان ، والباقي ردّ عليهما إن اجتمع معها.

( ولو انفردت ) عنه وعن الزوجين ( كان لها الثلث ) إجماعاً ( و ) لها ( الباقي ) أيضاً ( بالردّ ) عليها ، على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وعن الخلاف [1] الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأُصول المتقدّمة ، الثابتة من الكتاب والسنّة ، وخصوص النصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي بعضها : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه » [2].


[1] الخلاف 4 : 104.

[2] الكافي 7 : 160 / 2 ، الفقيه 4 : 236 / 750 ، التهذيب 9 : 338 / 1218 ، الوسائل 26 : 259 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 1 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست