responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 419

أُولي الأرحام [1] ، المقتضية لتعيّنهم ، ولو لا شبهة الإجماع بجواز الدفع إلى غيرهم اتّجه القول به ، وليس في فعل عليّ 7 ودفعه إيّاه إلى فقراء البلد منافاة لذلك ، من حيث عدم معلوميّة كونهم من العوام ، وعلى تقدير المعلوميّة كما هو الظاهر ليس فيه أنّه فعل ذلك مع حاجة السادة بذلك ، بل الظاهر عدم حاجتهم مع وجوده 7 ، وقلّتهم ، وأين ذلك من كثرة السادة في أمثال الزمان ، وشدّة حاجتهم ، مع عدم وفاء حقّهم من الخمس بمؤونتهم.

وبالجملة عمل الفقير على ذلك ، بل لعلّه عندي من اللوازم ، ولعلّه لازم لكلّ من أوجب دفع حصّته 7 من الخمس في زمان الغيبة إليهم ، كما يومئ إليه بعض تعليلاتهم ، المتقدم إليه الإشارة.

نعم لو اتفق غناؤهم ولا يتفق إلاّ أن يشاء الله تعالى صرف إلى غيرهم من فقراء الشيعة ، الأحوج منهم فالأحوج.

( و ) على كلّ حال ( لا ) يجوز أن ( يعطى الجائر إلاّ مع الخوف ) المبيح للإعطاء ، كأن يأخذه قهراً ؛ لأنّه غير مستحقّ له عندنا ، فلو دفعه إليه دافع اختياراً كان ضامناً ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما يمكنه منعه منه.


[1] الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست