اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 419
أُولي الأرحام [1] ، المقتضية
لتعيّنهم ، ولو لا شبهة الإجماع بجواز الدفع إلى غيرهم اتّجه القول به ، وليس في
فعل عليّ 7 ودفعه إيّاه إلى فقراء البلد منافاة لذلك ، من حيث عدم معلوميّة كونهم من
العوام ، وعلى تقدير المعلوميّة كما هو الظاهر ليس فيه أنّه فعل ذلك مع حاجة
السادة بذلك ، بل الظاهر عدم حاجتهم مع وجوده 7 ، وقلّتهم ، وأين ذلك من كثرة السادة في أمثال الزمان ،
وشدّة حاجتهم ، مع عدم وفاء حقّهم من الخمس بمؤونتهم.
وبالجملة عمل
الفقير على ذلك ، بل لعلّه عندي من اللوازم ، ولعلّه لازم لكلّ من أوجب دفع حصّته 7 من الخمس في زمان
الغيبة إليهم ، كما يومئ إليه بعض تعليلاتهم ، المتقدم إليه الإشارة.
نعم لو اتفق
غناؤهم ولا يتفق إلاّ أن يشاء الله تعالى صرف إلى غيرهم من فقراء الشيعة ، الأحوج
منهم فالأحوج.
(
و ) على كلّ حال ( لا ) يجوز أن
( يعطى الجائر إلاّ مع الخوف ) المبيح للإعطاء ، كأن يأخذه قهراً ؛ لأنّه غير مستحقّ له عندنا ، فلو دفعه
إليه دافع اختياراً كان ضامناً ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن
ما يمكنه منعه منه.