اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 418
في الفقيه [1] ؛ لخبرين [2] قاصري السند
مختصّ أحدهما بحال حضوره 7 ، مع أنّه لا يقول به ، بل يخصّ ذلك بحال الغيبة ، كما هو
محل البحث.
مع أنّ بعض
المحدّثين [3] حكى عن بعض النسخ : همشيريجه بالياء بعد الشين بدل
همشهريجه بالهاء بعد الشين وقال : المراد به : الأخ الرضاعي. فلا دخل لهما بمحل
البحث ، مع شذوذهما على هذا التقدير ، وإن دلّ على ما دلاّ عليه بعض النصوص ،
كالخبر الضعيف بسهل : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ،
يرثه؟ قال : « نعم » [4] الخبر.
ولا قائل بذلك من
الأصحاب ، كما صرّح به جدّي المجلسي ; في شرحه على الفقيه ، فقال : ولا خلاف في أنّ ولد الرضاعة
ما يرث [5]. انتهى.
ومع ذلك لا بأس به
إن كان الهمشهريج متعدّداً ، ومن جملة الفقراء ، فإنّ فيه جمعاً بين الأقوال.
واعلم أنّ إطلاق
الفقير في عبائر الأصحاب يشمل الهاشمي وغيره من العوام ، والأولى بل لعلّه المعيّن
عند الأحقر تخصيص الأوّل به ؛ لما ورد من أنّ السادات عياله ، يجب عليه جبر نفقتهم
من حصّته في الخمس [6] ، فصرف حقّه في ضرورة ما يلزمه أولى من صرفه إلى غيره ،
مضافاً إلى آية