responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 418

في الفقيه [1] ؛ لخبرين [2] قاصري السند مختصّ أحدهما بحال حضوره 7 ، مع أنّه لا يقول به ، بل يخصّ ذلك بحال الغيبة ، كما هو محل البحث.

مع أنّ بعض المحدّثين [3] حكى عن بعض النسخ : همشيريجه بالياء بعد الشين بدل همشهريجه بالهاء بعد الشين وقال : المراد به : الأخ الرضاعي. فلا دخل لهما بمحل البحث ، مع شذوذهما على هذا التقدير ، وإن دلّ على ما دلاّ عليه بعض النصوص ، كالخبر الضعيف بسهل : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ، يرثه؟ قال : « نعم » [4] الخبر.

ولا قائل بذلك من الأصحاب ، كما صرّح به جدّي المجلسي ; في شرحه على الفقيه ، فقال : ولا خلاف في أنّ ولد الرضاعة ما يرث [5]. انتهى.

ومع ذلك لا بأس به إن كان الهمشهريج متعدّداً ، ومن جملة الفقراء ، فإنّ فيه جمعاً بين الأقوال.

واعلم أنّ إطلاق الفقير في عبائر الأصحاب يشمل الهاشمي وغيره من العوام ، والأولى بل لعلّه المعيّن عند الأحقر تخصيص الأوّل به ؛ لما ورد من أنّ السادات عياله ، يجب عليه جبر نفقتهم من حصّته في الخمس [6] ، فصرف حقّه في ضرورة ما يلزمه أولى من صرفه إلى غيره ، مضافاً إلى آية‌


[1] الفقيه 4 : 242.

[2] الوسائل 26 : 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 4 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4.

[3] وهو الحر العاملي في الوسائل 26 : 256.

[4] الكافي 7 : 168 / 1 ، الوسائل 26 : 255 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 5 ح 1.

[5] روضة المتقين 11 : 380.

[6] انظر الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست