responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 417

للمقدّس الأردبيلي [1] ; من أنّ وجهه استغناء الإمام 7 واحتياج الفقراء ، والحفظ في المدّة المتطاولة تعريض للمال للتلف ، فمعلوم رضا الإمام 7 بذلك ، وأنّه لو كان حاضراً مستغنياً لفعل كذلك ، هذا.

مع أنّي لم أجد الخلاف إلاّ من الخلاف [2] ، وهو بالإضافة إلى باقي الأصحاب شاذّ ، وبه يوهن ما في ظاهر كلامه من الإجماع ، مع عدم صراحته فيه.

نعم في السرائر [3] ما يدل على موافقته له ، إلاّ أنّ المحكي عنه في النكت ما قدّمناه.

وليس في هذه الأدلّة ما يدلّ على اعتبار القيد المشار إليه في اللمعة ، بل هي مطلقة ، ولا شاهد له إلاّ ما مرّ في رواية الشيخين من فعل علي 7 ، وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدلّ على ثبوته في غيبته ، وبذلك صرّح في الروضة [4].

نعم الأولى ذلك ، كما في الكفاية [5] ؛ حذراً من الشبهة الناشئة من خلاف اللمعة ، لكنّها مشروطة بما إذا لم يُعارضها أولويّة من وجه آخر ، كما إذا كان فقراء غير أهل البلد أحوج ، وفيهم الأيتام ، والأرامل ، والضعفاء العاجزين عن التكسّب كالعجائز ، والشيوخ ، والمرضى ، وأصحاب العاهات.

وهنا قول ثالث بلزوم الدفع إلى همشاريجه مطلقاً ، اختاره الصدوق‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 4 : 345.

[2] الخلاف 4 : 23.

[3] السرائر 3 : 229.

[4] الروضة 8 : 190.

[5] الكفاية : 307.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست