responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 416

الدفن إلى حين ظهوره كسائر الحقوق ، وفي ظاهر الخلاف [1] الإجماع عليه ، وهو أحوط ، وإن كان الأظهر ما اختاره الماتن وجماعة من القدماء والمتأخّرين من أنّه ( يقسم في الفقراء ) والمساكين ، إمّا مطلقا ، كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد والدروس والمسالك [2] وعن المفيد والديلمي وابن زهرة والحلي والقاضي والكيدري [3] ، وبالجملة الأكثر ، بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف كما في النكت [4].

أو مقيداً بفقراء بلد الميت ومساكينه ، كما في اللمعة في هذا الكتاب والدروس في بحث الأنفال من كتاب الخُمس [5].

وذلك لما مرّ [6] من النصوص الصحيحة الدالّة على أنّه من الأنفال ، فدلّت على جواز صرفه فيهم ، إن لم يدلّ على ما هو أعمّ من ذلك ، بناءً على القول بتحليلهم الأنفال للشيعة في زمان الغيبة ، كما هو المشهور ، على ما صرّح به في الروضة [7].

مضافاً إلى ما نبّه عليه في الكفاية [8] بعد اختياره هذا القول ، تبعاً‌


[1] الخلاف 4 : 23.

[2] الشرائع 4 : 40 ، التحرير 2 : 171 ، القواعد 2 : 180 ، الإرشاد 2 : 126 ، الدروس 2 : 377 ، المسالك 2 : 339.

[3] المفيد في المقنعة : 706 ، الديلمي في المراسم : 224 وحكاه عن ابن زهرة وابن إدريس والكيدري في غاية المراد 3 : 591 ، القاضي في المهذّب 2 : 154.

[4] الفقيه 4 : 242 ، الخلاف 4 : 23 ، غاية المراد 3 : 591.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 190 ، الدروس 1 : 264.

[6] راجع ص : 408.

[7] الروضة 2 : 85.

[8] الكفاية : 307.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست