responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 403

المزبورة ، سيّما مع مخالفة العامة.

نعم ربما عارضها الشهرة المحكية ، بل الظاهرة ، كما عرفت ، لكنّها ليست شهرة مفيدة لتلك المظنّة القويّة الجابرة أو المرجّحة والفائقة غيرها من المرجّحات المقابلة مثل مخالفة العامّة ، مع أنّ في اللمعة [1] جعل المشهور كون الولاء للأولاد الذكور منهم والإناث مطلقاً ، ذكراً كان المنعم أو امرأة ، لكنه عجيب كما في الروضة [2] ؛ لأنّه مذهب الصدوق [3] خاصّة ، كما صرّح به في الدروس وجماعة [4] ، هذا.

مع أنّ المحكي عن الخلاف [5] دعواه الإجماع على مجموع ما اختاره فيه ، حتى توريث بنات المنعم ، فيكون هو حجة أُخرى زيادة على ما مضى.

واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يترتّب من يرث ترتّبهم في النسب ؛ لحديث اللحمة المتقدم ، وخصّ بما مرّ للأدلة المتقدمة ، فيشارك الأب الأولاد ، وكذا الجدّ والأخ من قبله ، أمّا الأُمّ فيبنى إرثها على ما سلف ، والمشهور أنّه تشاركهم أيضاً ؛ ولعلّه لعموم الحديث المتقدم ، وإنّما الخارج منه بالنصوص الصحيحة البنات خاصّة ، وهو لا يستلزم خروج الامّ منه أيضاً ، فتأمّل.

وخلاف الإسكافي [6] في تقديمه الولد على الأبوين ، والجدّ على‌


[1] اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 183.

[2] الروضة 8 : 186.

[3] الفقيه 4 : 224.

[4] الدروس 2 : 215 ؛ المهذب البارع 4 : 407 ، الروضة 8 : 184 ، الكفاية : 305.

[5] الخلاف 4 : 79 81.

[6] حكاه عنه في الدروس 2 : 216.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست