responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 404

الأخ شاذّ ضعيف ، وإن قيل [1] : يساعده ظاهر الصحيح المتقدم [2] ، المتضمّن لقوله 7 : كان ولاء العتق ميراثاً لجميع ولد الميت من الرجال ؛ لما عرفت من قوة احتمال وروده مورد التقية ، وربما يؤيّده موافقة الإسكافي ، كما مرّ غير مرّة.

( و ) حيث خصّ الإرث بالولاء في النصوص المتقدمة بالعصبة الذين يعقلون ظهر أنّه ( لا يرث الولاء ) الأخوات والجدّات وإن كنّ من أبيه ؛ لأنّهنّ لا يعقلن ، كما لا يعقل ( من يتقرّب بأُمّ المنعم ) من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات ، فلا يرثون أيضاً.

وهل يورث الولاء كما يورث به؟ قولان ، أشهرهما : العدم ؛ للأصل ؛ ولأنّه ليس مالاً يقبل النقل ، ( و ) لهذا ( لا يصح بيعه ولا هبته ) ولا اشتراطه في بيع ونحوه ، بلا خلاف ، بل إجماعاً ، كما في التنقيح [3] ؛ للقوي المتقدم : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » [4].

والصحيح : « أنّ عائشة قالت للنبي 6 : إنّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال 6 : الولاء لمن أعتق ، وأبطل شرطهم » [5].

خلافاً لظاهر الماتن هنا وفي الشرائع وجماعة [6] ، فجعلوه موروثاً ، لأنّه من الحقوق المتروكة ، فكان داخلاً تحت عموم الإرث.

وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ ، إلاّ أنّ ذلك ظاهر الصحيح المتقدم‌


[1] قاله السبزواري في الكفاية : 306.

[2] في ص : 395.

[3] التنقيح الرائع 4 : 198.

[4] في ص : 389.

[5] الكافي 6 : 198 / 4 ، التهذيب 8 : 250 / 907 ، الوسائل 23 : 64 أبواب العتق ب 37 ح 1.

[6] الشرائع 4 : 36 ، الخلاف 4 : 79 ، السرائر 3 : 23 ، التحرير 2 : 169.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست