اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 404
الأخ شاذّ ضعيف ،
وإن قيل [1] : يساعده ظاهر الصحيح المتقدم [2] ، المتضمّن لقوله
7 : كان ولاء العتق ميراثاً لجميع ولد الميت من الرجال ؛ لما عرفت من قوة
احتمال وروده مورد التقية ، وربما يؤيّده موافقة الإسكافي ، كما مرّ غير مرّة.
(
و ) حيث خصّ الإرث
بالولاء في النصوص المتقدمة بالعصبة الذين يعقلون ظهر أنّه ( لا يرث الولاء ) الأخوات والجدّات وإن كنّ من أبيه ؛ لأنّهنّ لا يعقلن ، كما
لا يعقل ( من
يتقرّب بأُمّ المنعم ) من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات ، فلا يرثون أيضاً.
وهل يورث الولاء
كما يورث به؟ قولان ، أشهرهما : العدم ؛ للأصل ؛ ولأنّه ليس مالاً يقبل النقل ، ( و ) لهذا
( لا يصح بيعه ولا هبته ) ولا اشتراطه في بيع ونحوه ، بلا خلاف ، بل إجماعاً ، كما في التنقيح [3] ؛ للقوي المتقدم
: « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » [4].
والصحيح : « أنّ
عائشة قالت للنبي 6 : إنّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال 6 : الولاء لمن
أعتق ، وأبطل شرطهم » [5].
خلافاً لظاهر
الماتن هنا وفي الشرائع وجماعة [6] ، فجعلوه موروثاً ، لأنّه من الحقوق المتروكة ، فكان
داخلاً تحت عموم الإرث.
وفيه نظر يظهر
وجهه ممّا مرّ ، إلاّ أنّ ذلك ظاهر الصحيح المتقدم