اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 402
ومن الموثق الصريح
في العدم : قال 7 : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول الله 6 ميراثه إلى بنت
حمزة » [1].
والأوّلة وإن كانت
صحيحة إلاّ أنّها موافقة للعامّة ، كما صرّح به الشيخ والحسن بن محمّد بن سماعة
الذي هو أحد رواة هذه الموثقة ، فإنّه قال في آخرها : هذه الرواية تدل على أنّ
المرأة ترث الولاء ، ليس كما يروون العامّة [2].
واختار هذا في
الكفاية [3] ، مؤيّداً له بعموم : « الولاء لحمة كلحمة النسب » [4] في الخبر القوي
بالسكوني المجمع على تصحيح رواياته عموماً ، كما عن الشيخ [5] ، وخصوصاً كما
ادّعاه الحلي [6] من الخاصّة والعامّة ، وطاعناً في دلالة الصحيحة الاولى من
النصوص المتقدمة ، قال : فإنّ محل الاستدلال فيها قوله : « فإنّ ولاء المعتَق هو
ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » قال : وهو مبني على أنّ « من الرجال » قيد
الولد ، مع أنّه يحتمل أن يكون قيداً للميت لا للولد ، وحينئذٍ لا يكون للخبر
دلالة على اختصاص الولاء بالذكور من الأولاد. وفيه نظر.
والمسألة عند
الفقير محل إشكال ، وإن كان لا بأس بالقول الأخير ؛ لاعتضاد الموثقة بمخالفة
العامّة والقويّة المتقدمة ، مع صراحتها بلا شبهة ، والكثرة والصحة في الأخبار
الأوّلة لم تبلغ حدّ المقاومة لهذه المرجّحات