responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 402

ومن الموثق الصريح في العدم : قال 7 : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول الله 6 ميراثه إلى بنت حمزة » [1].

والأوّلة وإن كانت صحيحة إلاّ أنّها موافقة للعامّة ، كما صرّح به الشيخ والحسن بن محمّد بن سماعة الذي هو أحد رواة هذه الموثقة ، فإنّه قال في آخرها : هذه الرواية تدل على أنّ المرأة ترث الولاء ، ليس كما يروون العامّة [2].

واختار هذا في الكفاية [3] ، مؤيّداً له بعموم : « الولاء لحمة كلحمة النسب » [4] في الخبر القوي بالسكوني المجمع على تصحيح رواياته عموماً ، كما عن الشيخ [5] ، وخصوصاً كما ادّعاه الحلي [6] من الخاصّة والعامّة ، وطاعناً في دلالة الصحيحة الاولى من النصوص المتقدمة ، قال : فإنّ محل الاستدلال فيها قوله : « فإنّ ولاء المعتَق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » قال : وهو مبني على أنّ « من الرجال » قيد الولد ، مع أنّه يحتمل أن يكون قيداً للميت لا للولد ، وحينئذٍ لا يكون للخبر دلالة على اختصاص الولاء بالذكور من الأولاد. وفيه نظر.

والمسألة عند الفقير محل إشكال ، وإن كان لا بأس بالقول الأخير ؛ لاعتضاد الموثقة بمخالفة العامّة والقويّة المتقدمة ، مع صراحتها بلا شبهة ، والكثرة والصحة في الأخبار الأوّلة لم تبلغ حدّ المقاومة لهذه المرجّحات‌


[1] الكافي 7 : 170 / 6 ، التهذيب 9 : 331 / 1191 ، الإستبصار 4 : 172 / 652 ، الوسائل 26 : 236 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 10.

[2] التهذيب 9 : 331 ، الاستبصار 4 : 173.

[3] الكفاية : 305.

[4] المتقدم في ص : 389.

[5] العُدّة 1 : 380.

[6] السرائر 3 : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست