responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 401

ما ذكر.

وفي منع أولاد المعتقة مطلقا وإعطاء الإرث لعصبتها إلى الصحاح ، منها : « قضى أمير المؤمنين 7 على امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها ، دون ولدها » [1].

ولا معارض لها ، مع كثرتها ، واشتهارها ، بل نفى الخلاف عنها في الاستبصار والخلاف [2] ، وفيه وفي السرائر [3] الإجماع عليه.

ومن هنا يظهر عدم إشكال في الحكم من جهة عصبة المعتقة ، وإنّما هو في اختصاص إرث المعتِق بأولاده الذكور دون الإناث ، كما استظهره الماتن هنا ، وفاقاً للشيخ في النهاية والإيجاز [4] ، وتبعه القاضي وابن حمزة [5] ، وتبعهم من المتأخّرين جماعة [6] ، حتى أنّه في التحرير وشرح الشرائع للصيمري [7] ادّعي عليه الشهرة.

أو اشتراكهم أجمع في إرثه ، كما هو القول الثاني للشيخ في الخلاف والحلي في السرائر والشهيد في الدروس [8] ، ينشأ :

من دلالة النصوص الصحيحة المتقدمة على الاختصاص.


[1] التهذيب 8 : 253 / 921 ، الإستبصار 4 : 25 / 80 ، الوسائل 23 : 70 أبواب العتق ب 39 ح 1.

[2] الاستبصار 4 : 173 ، الخلاف 4 : 81.

[3] الخلاف 4 : 81 ، السرائر 3 : 24.

[4] النهاية : 547 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 277.

[5] المهذّب 2 : 154 ، الوسيلة : 397.

[6] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 169 ، والشهيد الثاني في الروضة 8 : 185 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 307.

[7] التحرير 2 : 169 ، غاية المرام 4 : 188.

[8] الخلاف 4 : 79 ، السرائر 3 : 23 ، الدروس 2 : 216.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست