اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 401
ما ذكر.
وفي منع أولاد
المعتقة مطلقا وإعطاء الإرث لعصبتها إلى الصحاح ، منها : « قضى أمير المؤمنين 7 على امرأة أعتقت
رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها ، دون
ولدها » [1].
ولا معارض لها ،
مع كثرتها ، واشتهارها ، بل نفى الخلاف عنها في الاستبصار والخلاف [2] ، وفيه وفي
السرائر [3] الإجماع عليه.
ومن هنا يظهر عدم
إشكال في الحكم من جهة عصبة المعتقة ، وإنّما هو في اختصاص إرث المعتِق بأولاده
الذكور دون الإناث ، كما استظهره الماتن هنا ، وفاقاً للشيخ في النهاية والإيجاز [4] ، وتبعه القاضي
وابن حمزة [5] ، وتبعهم من المتأخّرين جماعة [6] ، حتى أنّه في
التحرير وشرح الشرائع للصيمري [7] ادّعي عليه الشهرة.
أو اشتراكهم أجمع
في إرثه ، كما هو القول الثاني للشيخ في الخلاف والحلي في السرائر والشهيد في
الدروس [8] ، ينشأ :