اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 400
مطلقاً ، ( ولو كانوا ذكوراً ).
استناداً في
اختصاص الأولاد الذكور من المعتق الرجل بالإرث إلى الصحيح ، وهو طويل ، وفيه : «
وإن كانت الرقبة على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإنّ
ولاء المعتَق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » [1] الحديث.
والخبر : عن رجل
مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث
المولى؟ فقال : « هو للرجال دون النساء » [2].
وفي اختصاص عصبة
المنعم بالولاء مع فقد الولد الذكر إلى الصحيح : قضى 7 في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتوفّي الذي أعتق ، وليس
له ولد إلاّ النساء ، ثم توفّي المولى وترك مالاً وله عصبة ، فاحتقّ في ميراثه
بنات مولاه وعصبته ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه [3].
وفيه أيضاً دلالة
على منع البنات عن الميراث ، لكن في دلالته على المستدل به عليه نظر ، فإنّ ظاهر
قوله : ثم توفّي المولى وترك مالاً وعصبة ، أنّ العصبة للمولى وهو العتيق ، لا
المنعم كما هو المدّعى ، والاحتقاق وهو التخاصم إنّما وقع بين بنات المنعم وعصبة
العبد ، فلا دلالة فيه على