responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 400

مطلقاً ، ( ولو كانوا ذكوراً ).

استناداً في اختصاص الأولاد الذكور من المعتق الرجل بالإرث إلى الصحيح ، وهو طويل ، وفيه : « وإن كانت الرقبة على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإنّ ولاء المعتَق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » [1] الحديث.

والخبر : عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال : « هو للرجال دون النساء » [2].

وفي اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذكر إلى الصحيح : قضى 7 في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتوفّي الذي أعتق ، وليس له ولد إلاّ النساء ، ثم توفّي المولى وترك مالاً وله عصبة ، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه وعصبته ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه [3].

وفيه أيضاً دلالة على منع البنات عن الميراث ، لكن في دلالته على المستدل به عليه نظر ، فإنّ ظاهر قوله : ثم توفّي المولى وترك مالاً وعصبة ، أنّ العصبة للمولى وهو العتيق ، لا المنعم كما هو المدّعى ، والاحتقاق وهو التخاصم إنّما وقع بين بنات المنعم وعصبة العبد ، فلا دلالة فيه على‌


[1] الكافي 7 : 171 / 7 ، التهذيب 8 : 254 / 925 ، الإستبصار 4 : 23 / 76 ، الوسائل 23 : 71 أبواب العتق ب 40 ح 2.

[2] التهذيب 9 : 397 / 1419 ، الوسائل 26 : 239 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 18.

[3] التهذيب 8 : 254 / 923 ، الإستبصار 4 : 24 / 77 ، الوسائل 23 : 71 أبواب العتق ب 40 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست