responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 397

نسب خلافنا إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعاً في كفّارة غيره ، كما دل عليه بعض الصحاح المتقدمة [1].

ولا خلاف في الشرط الثاني ، بل في عبائر جمع [2] الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة ، منها الخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته : عن السائبة؟ فقال : « الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شي‌ء ، ولا عليّ من جريرتك شي‌ء ، ويشهد على ذلك » [3].

وفي اشتراط الإشهاد في التبرّي قولان ، والأكثر على العدم ؛ للأصل.

خلافاً للشيخ والصدوق والإسكافي [4] ؛ للأمر به في الخبر المذكور وغيره ، كالصحيح : « من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شي‌ء ، وليس له من الميراث شي‌ء ، وليشهد على ذلك » [5].

وفيه : أنّ الأمر به أعمّ من ذلك ومن كونه شرط الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج عن الأصل بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثاني.


[1] راجع ص : 390 ، الرقم 5.

[2] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 168 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 523 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 307.

[3] الكافي 7 : 171 / 6 ، الفقيه 3 : 80 / 289 ، التهذيب 8 : 256 / 929 ، الاستبصار 4 : 26 / 84 ، المقنع : 160 ، الوسائل 23 : 77 أبواب العتق ب 43 ح 2.

[4] النهاية : 669 ، المقنع : 156 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 752.

[5] التهذيب 8 : 256 / 928 ، الإستبصار 4 : 26 / 83 ، الوسائل 23 : 78 أبواب العتق ب 43 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست