اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 397
نسب خلافنا إلى
الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعاً في كفّارة غيره ، كما دل عليه بعض
الصحاح المتقدمة [1].
ولا خلاف في الشرط
الثاني ، بل في عبائر جمع [2] الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة ، منها الخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته : عن
السائبة؟ فقال : « الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من
ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك » [3].
وفي اشتراط
الإشهاد في التبرّي قولان ، والأكثر على العدم ؛ للأصل.
خلافاً للشيخ
والصدوق والإسكافي [4] ؛ للأمر به في الخبر المذكور وغيره ، كالصحيح : « من أعتق
رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك
» [5].
وفيه : أنّ الأمر
به أعمّ من ذلك ومن كونه شرط الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج عن الأصل
بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثاني.