responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 396

ولهما [1] أيضاً فيمن انعتق بالقرابة ، فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه ، سواء ملكه باختيار أو اضطرار ؛ للموثق : في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : « لا يصلح أن يبيعه ، ولا يتّخذه عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إليه منه » [2].

وفيه نظر ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالإرث فيه الإرث الحاصل بالقرابة دون الولاء ، ويؤيّده الحكم فيه بالتوارث من الطرفين ، فلا حجة فيه لهما.

ويتصوّر الإرث بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة ، ويشترط في العتق [3] بالولاء عدم المناسب مطلقاً ، كما سيأتي فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للعتيق أصلاً مع كونه نازلاً منزلة من يكون العتق بسبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريباً لذلك القريب مع عدم قرابته للعتيق ، وقد مات ذلك القريب ، فصار قريبه الذي ليس من أقرباء العتيق صاحب الولاء ، كما إذا اشترى رجل امّه فانعتقت عليه ، ومات الرجل ، وكان له أخ لأبيه خاصّة ، ولا وارث للُامّ نسباً أصلاً ، فولاء الأُمّ للأخ المذكور.

وأما الصحيح : عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : « للذي يعتق » [4] فشاذّ ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا توالى إليه بعد العتق ، أو على التقية ، كما يستفاد من الانتصار [5] ، حيث‌


[1] المبسوط 6 : 71 ، الوسيلة : 343.

[2] الفقيه 3 : 80 / 287 ، الوسائل 23 : 29 أبواب العتق ب 13 ح 5.

[3] كذا ، ولعلّ الأنسب : الإرث.

[4] الفقيه 3 : 79 / 283 ، التهذيب 8 : 256 / 931 ، الإستبصار 4 : 26 / 86 ، الوسائل 23 : 78 أبواب العتق ب 43 ح 5.

[5] الانتصار : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست