اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 396
ولهما [1] أيضاً فيمن انعتق
بالقرابة ، فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه ، سواء ملكه باختيار أو
اضطرار ؛ للموثق : في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال :
« لا يصلح أن يبيعه ، ولا يتّخذه عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وأيّهما
مات ورثه صاحبه ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إليه منه » [2].
وفيه نظر ، فإنّ
الظاهر أنّ المراد بالإرث فيه الإرث الحاصل بالقرابة دون الولاء ، ويؤيّده الحكم
فيه بالتوارث من الطرفين ، فلا حجة فيه لهما.
ويتصوّر الإرث
بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة ، ويشترط في العتق [3] بالولاء عدم
المناسب مطلقاً ، كما سيأتي فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للعتيق أصلاً مع
كونه نازلاً منزلة من يكون العتق بسبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريباً لذلك
القريب مع عدم قرابته للعتيق ، وقد مات ذلك القريب ، فصار قريبه الذي ليس من
أقرباء العتيق صاحب الولاء ، كما إذا اشترى رجل امّه فانعتقت عليه ، ومات الرجل ،
وكان له أخ لأبيه خاصّة ، ولا وارث للُامّ نسباً أصلاً ، فولاء الأُمّ للأخ
المذكور.
وأما الصحيح : عن
الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : « للذي يعتق » [4] فشاذّ ، فليطرح ،
أو يحمل على ما إذا توالى إليه بعد العتق ، أو على التقية ، كما يستفاد من
الانتصار [5] ، حيث