responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 398

وهل يسقط التبرّي بعد العتق للإرث ، أم لا ، بل لا بُدّ منه حينه؟ وجهان ، ظاهر الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس [1] الثاني ؛ ولعلّه لعموم : « الولاء لمن أعتق » [2] خرج منه ما لو تبرّأ من جريرته حال الإعتاق بالإجماع والروايات ، وبقي غيره مندرجاً تحته.

وهو حسن لولا إطلاق التبرّي فيما مرّ من النص المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده ، سيّما مع عطف التبري على « يعتق » فيه ب « ثمّ » في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي ، لكن الموجود في التهذيب والاستبصار الواو بدل ثم.

وكيف كان النص معهما مطلق يشمل الصورتين ، إلاّ أن يدّعى تبادر التبرّي حال الإعتاق لا بعده ، بقرينة السياق ، وهو غير بعيد ، مع أنّ مخالف الأكثر غير معلوم الوجود ، وإن أشعر به عبارة التحرير والدروس.

( ولا يرث المعتِق ) عتيقه ( مع وجود مناسب ) له ( وإن بعد ) فإنّ الولاء بعد النسب ، كما مر ، بالإجماع ، وآية اولي الأرحام [3] ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) فدفع الميراث إلى الخالة ، ولم يعط المولى » [4].

( ويرث ) المولى عتيقه ( مع الزوج والزوجة ) بعد أن يأخذ كل‌


[1] في « ر » زيادة : والمسالك. التحرير 2 : 168 ، الدروس 2 : 214 ، المسالك 2 : 335.

[2] الوسائل 23 : 61 ، 64 أبواب العتق ب 35 ، 37.

[3] الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6.

[4] الكافي 7 : 135 / 2 ، التهذيب 9 : 329 / 1183 ، الإستبصار 4 : 172 / 649 ، الوسائل 26 : 233 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست