اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 398
وهل يسقط التبرّي
بعد العتق للإرث ، أم لا ، بل لا بُدّ منه حينه؟ وجهان ، ظاهر الأكثر وصريح الفاضل
في التحرير والشهيد في الدروس [1] الثاني ؛ ولعلّه لعموم : « الولاء لمن أعتق » [2] خرج منه ما لو
تبرّأ من جريرته حال الإعتاق بالإجماع والروايات ، وبقي غيره مندرجاً تحته.
وهو حسن لولا
إطلاق التبرّي فيما مرّ من النص المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده ، سيّما مع عطف
التبري على « يعتق » فيه ب « ثمّ » في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي ،
لكن الموجود في التهذيب والاستبصار الواو بدل ثم.
وكيف كان النص
معهما مطلق يشمل الصورتين ، إلاّ أن يدّعى تبادر التبرّي حال الإعتاق لا بعده ،
بقرينة السياق ، وهو غير بعيد ، مع أنّ مخالف الأكثر غير معلوم الوجود ، وإن أشعر
به عبارة التحرير والدروس.
(
ولا يرث المعتِق ) عتيقه ( مع وجود
مناسب ) له ( وإن بعد ) فإنّ الولاء بعد النسب ، كما مر ، بالإجماع ، وآية اولي
الأرحام [3] ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في خالة جاءت
تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) فدفع الميراث إلى
الخالة ، ولم يعط المولى » [4].
(
ويرث ) المولى عتيقه ( مع الزوج والزوجة )
بعد أن يأخذ كل
[1] في « ر » زيادة
: والمسالك. التحرير 2 : 168 ، الدروس 2 : 214 ، المسالك 2 : 335.