responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 395

والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « انظروا في القرآن ، فما كان فيه : ( فتحرير رقبة ) فتلك السائبة التي لا ولاء لأحدٍ عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسوله ، وما كان لرسول الله 6 فإنّ ولاءه للإمام 7 ، وجنايته على الإمام 7 ، وميراثه له » [1] وفي معناه آخر [2].

وفي ثالث : « قضى أمير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه : أنّه حرّ ، ولا سبيل له عليه ، سائبة ، يذهب فيتوالى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » [3].

وفي الخبر : الرجل أُعتق ، إله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولّى من أحبّ؟ فقال : « إذا أُعتق لله تعالى فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أُعتق وجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولّى من شاء » [4].

خلافاً للمبسوط وابن حمزة [5] في أُمّ الولد ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، ونفى الأوّل الخلاف فيه.

وهو موهون بوجوده ، مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدّمة.


[1] الكافي 7 : 171 / 2 ، التهذيب 9 : 395 / 1410 ، الإستبصار 4 : 199 / 748 ، الوسائل 26 : 248 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 6.

[2] الكافي 7 : 171 / 7 ، الفقيه 3 : 81 / 293 ، التهذيب 8 : 254 / 925 ، الإستبصار 4 : 23 / 76 ، الوسائل 23 : 71 أبواب العتق ب 40 ح 2.

[3] التهذيب 9 : 395 / 1411 ، الوسائل 26 : 245 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 6.

[4] الكافي 6 : 197 / 2 ، التهذيب 8 : 250 / 909 ، الوسائل 23 : 63 أبواب العتق ب 36 ح 1.

[5] المبسوط 6 : 71 ، الوسيلة : 344.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست