اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 395
والمعتبرة به مع
ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « انظروا في القرآن ، فما كان فيه : ( فتحرير رقبة ) فتلك السائبة التي لا ولاء لأحدٍ عليها إلاّ الله تعالى ،
فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسوله ، وما كان لرسول الله 6 فإنّ ولاءه
للإمام 7 ، وجنايته على الإمام 7 ، وميراثه له » [1] وفي معناه آخر [2].
وفي ثالث : « قضى
أمير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه : أنّه حرّ ، ولا سبيل له عليه ، سائبة ،
يذهب فيتوالى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » [3].
وفي الخبر : الرجل
أُعتق ، إله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولّى من أحبّ؟ فقال : « إذا أُعتق لله تعالى
فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أُعتق وجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولّى
من شاء » [4].
خلافاً للمبسوط
وابن حمزة [5] في أُمّ الولد ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها
من نصيب ولدها ، ونفى الأوّل الخلاف فيه.
وهو موهون بوجوده
، مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفي الخلاف
المتقدّمة.