ومع ذلك النصوص
الصريحة المعتبرة سنداً مطبقة على ذلك أيضاً ، ففي الصحيح المروي في الفقيه : عن
رجل تزوّج في مرضه؟ فقال : « إذا دخل بها فمات ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،
ونكاحه باطل » [2].
وفي نحوه المروي
هو وما يأتي في الكافي والتهذيب في باب طلاق المريض : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله
أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه
فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث » [3].
وفي القريب منهما
سنداً بابني محبوب وبكير ، المجمع على تصحيح ما يصح عنهما : عن المريض ، إله أن
يطلّق؟ قال : « لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل
بها فنكاحه باطل » [4].
والمراد ببطلان
العقد في هذه النصوص عدم لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من
الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحة حقيقةً ، وإلاّ لزم عدم جواز وطئه لها في
المرض بذلك العقد ، مع أنّ صدرها كغيرها من الأخبار الدالّة على جواز نكاح المريض
بقول مطلق يدل على خلافه.