responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 391

بيننا ، كما عن صريح التذكرة [1].

ومع ذلك النصوص الصريحة المعتبرة سنداً مطبقة على ذلك أيضاً ، ففي الصحيح المروي في الفقيه : عن رجل تزوّج في مرضه؟ فقال : « إذا دخل بها فمات ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل » [2].

وفي نحوه المروي هو وما يأتي في الكافي والتهذيب في باب طلاق المريض : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث » [3].

وفي القريب منهما سنداً بابني محبوب وبكير ، المجمع على تصحيح ما يصح عنهما : عن المريض ، إله أن يطلّق؟ قال : « لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » [4].

والمراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحة حقيقةً ، وإلاّ لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد ، مع أنّ صدرها كغيرها من الأخبار الدالّة على جواز نكاح المريض بقول مطلق يدل على خلافه.


[1] التذكرة 2 : 518.

[2] الفقيه 4 : 228 / 724 ، الوسائل 26 : 231 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 1.

[3] الكافي : 123 / 12 ، التهذيب 8 : 77 / 261 ، الإستبصار 3 : 304 / 1080 ، الوسائل 26 : 232 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 3.

[4] الكافي 6 : 121 / 1 ، الوسائل 26 : 232 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست