responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 392

وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأوّل ، أو مات بعد الدخول ، فلا ريب في صحة العقد ، ولزومه ، وترتّب أحكامه ؛ عملاً بالعمومات ، وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض الثاني ، والصحيح الثاني منها في الفرض الأوّل ؛ لتقييده البطلان بموته في مرضه ، وبه يقيّد الموت المطلق الموجب للبطلان في الآخرين ، مع أنّ المتبادر منه فيهما المقيّد خاصّة.

ولو ماتت هي في مرضه الذي عقد فيه قبل الدخول بها ، ففي توريثه منها إشكال ينشأ :

من أنّ صحة العقد ولزومه الموجب لترتّب جملة الأحكام عليه موقوفة على الدخول ، أو البرء.

ومن أنّ الحكم على خلاف الأُصول المقرّرة في الكتاب والسنة ، فيقتصر فيه على مورد المعتبرة ، وهو موته خاصّة.

وهذا أقوى ، وفاقاً للروضة [1] ؛ لمنع الدليل الأوّل ، واحتمال الفرق بين موته وموتها في مرضه ، حيث منع عن الإرث في الأوّل دون الثاني ، باحتمال كون الحكمة في وجه المنع عن الإرث مقابلة المريض بضدّ قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة عليهم ، وبعبارة اخرى : كون الحكمة مراعاة حال الورثة ، وهي في الفرض الثاني مفقودة ، بل منعكسة ، فينبغي الحكم فيه بالصحة ، فتأمّل.


[1] الروضة 8 : 172.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست