اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 392
وإن مات المريض في
مرض آخر بعد برئه من المرض الأوّل ، أو مات بعد الدخول ، فلا ريب في صحة العقد ،
ولزومه ، وترتّب أحكامه ؛ عملاً بالعمومات ، وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض
الثاني ، والصحيح الثاني منها في الفرض الأوّل ؛ لتقييده البطلان بموته في مرضه ،
وبه يقيّد الموت المطلق الموجب للبطلان في الآخرين ، مع أنّ المتبادر منه فيهما
المقيّد خاصّة.
ولو ماتت هي في
مرضه الذي عقد فيه قبل الدخول بها ، ففي توريثه منها إشكال ينشأ :
من أنّ صحة العقد
ولزومه الموجب لترتّب جملة الأحكام عليه موقوفة على الدخول ، أو البرء.
ومن أنّ الحكم على
خلاف الأُصول المقرّرة في الكتاب والسنة ، فيقتصر فيه على مورد المعتبرة ، وهو
موته خاصّة.
وهذا أقوى ،
وفاقاً للروضة [1] ؛ لمنع الدليل الأوّل ، واحتمال الفرق بين موته وموتها في
مرضه ، حيث منع عن الإرث في الأوّل دون الثاني ، باحتمال كون الحكمة في وجه المنع
عن الإرث مقابلة المريض بضدّ قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة عليهم ،
وبعبارة اخرى : كون الحكمة مراعاة حال الورثة ، وهي في الفرض الثاني مفقودة ، بل
منعكسة ، فينبغي الحكم فيه بالصحة ، فتأمّل.