responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 390

المسالك [1] انسحاب الحكم ، وتوقف فيه الفاضل والشهيد الأوّل [2] ، وهو في محلّه ، فلا بُدّ من الرجوع إلى الصلح.

( الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ) بمعنى أنّه لا يلزم بحيث يترتب عليه أحكامه من الإرث ونحوه ( فإن مات ) في مرضه ذلك ( قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر لها ولا ميراث ) على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من أحد ولا تأمّل ولا نظر ، إلاّ من الماتن في الشرائع والشهيد في الدروس [3] ، حيث نسب الأوّل الحكم إلى الرواية ، والثاني إلى المشهور ، وهو منهما مشعر بنوع تردّدٍ فيه لهما ، ولعلّه من حيث مخالفته للعمومات القطعية من الكتاب والسنة ، وخصوص إطلاق المعتبرة [4] الناطقة بجواز نكاح المريض بعد المنع عن طلاقه ، من دون تقييد بالدخول ، ولا اشتراط في لزومه.

وهو حسن لولا إطباق الفتاوى عليه ، حتى منهما هنا وفي اللمعة [5] المتأخّرة كالكتاب عن الكتابين السابقين ، فهو رجوع منهما وجزم منهما بالحكم جدّاً.

ونسب الحكم في السرائر [6] إلى أصحابنا ، مشعراً بكونه مجمعاً عليه‌


[1] المسالك 2 : 332.

[2] القواعد 2 : 178 ، الدروس 2 : 361.

[3] الشرائع 4 : 35 ، الدروس 2 : 358.

[4] الوسائل 20 : 505 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 43. وج 22 : 149 ( أبواب أقسام الطلاق ب 21.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 172.

[6] السرائر 3 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست