responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 389

منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه إمّا مطلقاً ، أو في الظاهر مع كونه متعيّناً عند الله تعالى ، والأمر هنا كذلك ؛ لأنّ المطلّقة في نفس الأمر غير وارثة ، ولأنّ الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه ؛ للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.

وهو حسن على أصله ، وكذا على غيره لولا الشهرة المستندة إلى صريح بعض المعتبرة المروي في الكافي صحيحاً والتهذيب كذلك في باب ميراث المطلّقات وأواخر باب أحكام الطلاق ، وموثّقاً في باب ميراث الأزواج ، وفيه : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّقت ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه؟ قال : « إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثُمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّق من الأربع بعينها واسمها ونسبها فلا شي‌ء لها من الميراث ، وعليها العدّة » قال : « ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهنّ ، وعليهنّ العدّة ، وإن لم يعرف التي طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدّة » [1].

ولو اشتبهت بواحدة أو باثنتين أو نحو ذلك ، ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر ، من الخروج عن النص ، وتساويهما معنى ، واستقرب الوجه الأوّل فخر الإسلام وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة [2] ، وإن اختار في‌


[1] الكافي 7 : 131 / 1 ، التهذيب 8 : 93 / 319 ، و 9 : 296 / 1062 ، الوسائل 26 : 217 أبواب ميراث الأزواج ب 9 ح 1.

[2] إيضاح الفوائد 4 : 240 ، الروضة 8 : 181 ، وفيهما أنّه هو الأقوى.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست