اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 389
منعت من الإرث ،
وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه إمّا مطلقاً ، أو في
الظاهر مع كونه متعيّناً عند الله تعالى ، والأمر هنا كذلك ؛ لأنّ المطلّقة في نفس
الأمر غير وارثة ، ولأنّ الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه ؛
للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.
وهو حسن على أصله
، وكذا على غيره لولا الشهرة المستندة إلى صريح بعض المعتبرة المروي في الكافي
صحيحاً والتهذيب كذلك في باب ميراث المطلّقات وأواخر باب أحكام الطلاق ، وموثّقاً في
باب ميراث الأزواج ، وفيه : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من
الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثم
تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّقت ، ثم مات بعد ما دخل
بها ، كيف يقسم ميراثه؟ قال : « إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من
أهل تلك البلاد ربع ثُمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّق من الأربع بعينها واسمها
ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدّة » قال : « ويقتسمن الثلاث نسوة
ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهنّ ، وعليهنّ العدّة ، وإن لم يعرف التي طلّق من
الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنّ
جميعاً العدّة » [1].
ولو اشتبهت بواحدة
أو باثنتين أو نحو ذلك ، ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر ، من الخروج عن النص ،
وتساويهما معنى ، واستقرب الوجه الأوّل فخر الإسلام وشيخنا الشهيد الثاني في
الروضة [2] ، وإن اختار في