responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 39

خلافاً للإسكافي والمختلف [1] فقالا : ليس للغاصب قلع الصبغ بغير إذن المالك. فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله ؛ لأنّ عين مال الغاصب قد استهلكت ، لعدم الانتفاع بصبغه ، مع استلزام القلع التصرف بغير إذن المالك ؛ كيف ولو أعار أرضاً للغرس فغرسها المستعير ثم استعاد المالك الأرض وبذل قيمة الغرس اجبر الغارس على أخذها عند الشيخ [2] ، مع أنّه أذن في الغرس ، وفي صورة النزاع لم يأذن المالك بالصبغ ، فكيف لا يجبر الغاصب على أخذ قيمة الصبغ إن بذلها المالك مع تضرّره بالقلع وعدم تضرّر معير الأرض بقلع الغرس؟

. قال في التنقيح بعد ذكر ذلك ـ : ما ذكره العلاّمة حسن ، وتعليله جيّد ، لكن تمثيله بالأرض والغرس إلزام للشيخ ، وإلاّ فقد قال في القواعد : الأقرب توقف تملّك الغرس بالقيمة على التراضي منهما. ونعم ما قال ؛ لأنّه فرق بين الغصب والعارية بعدم الإذن في الغصب وحصوله في العارية ، فإذاً قول ابن الجنيد جيّد وعليه الفتوى [3]. انتهى.

وإلى مختارهم يميل الخال العلاّمة دام ضلّه مبالغاً في تقريبه في حاشيته على شرح الإرشاد [4]. وهو غير بعيد ؛ نظراً إلى قواعدهم المقرّرة في الغصب.

وقد استدرك شيخنا في الروضة على الحكم المشهور تعليل العلاّمة وأجاب عنه ، فقال : ولا يرد أنّ قلعه يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذنه‌


[1] المختلف : 455 ، وقد حكاه فيه عن الإسكافي.

[2] المبسوط 3 : 55.

[3] التنقيح 4 : 74.

[4] حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 629.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست