اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 39
خلافاً للإسكافي
والمختلف [1] فقالا : ليس للغاصب قلع الصبغ بغير إذن المالك. فإن لم يرض
ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله ؛ لأنّ عين مال الغاصب قد استهلكت ، لعدم
الانتفاع بصبغه ، مع استلزام القلع التصرف بغير إذن المالك ؛ كيف ولو أعار أرضاً
للغرس فغرسها المستعير ثم استعاد المالك الأرض وبذل قيمة الغرس اجبر الغارس على
أخذها عند الشيخ [2] ، مع أنّه أذن في الغرس ، وفي صورة النزاع لم يأذن المالك
بالصبغ ، فكيف لا يجبر الغاصب على أخذ قيمة الصبغ إن بذلها المالك مع تضرّره
بالقلع وعدم تضرّر معير الأرض بقلع الغرس؟
. قال في التنقيح
بعد ذكر ذلك ـ : ما ذكره العلاّمة حسن ، وتعليله جيّد ، لكن تمثيله بالأرض والغرس
إلزام للشيخ ، وإلاّ فقد قال في القواعد : الأقرب توقف تملّك الغرس بالقيمة على
التراضي منهما. ونعم ما قال ؛ لأنّه فرق بين الغصب والعارية بعدم الإذن في الغصب
وحصوله في العارية ، فإذاً قول ابن الجنيد جيّد وعليه الفتوى [3]. انتهى.
وإلى مختارهم يميل
الخال العلاّمة دام ضلّه مبالغاً في تقريبه في حاشيته على شرح الإرشاد [4]. وهو غير بعيد ؛
نظراً إلى قواعدهم المقرّرة في الغصب.
وقد استدرك شيخنا
في الروضة على الحكم المشهور تعليل العلاّمة وأجاب عنه ، فقال : ولا يرد أنّ قلعه
يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذنه