responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 38

التنقيح [1] ، قيل : لتعذّر ردّ العين كاملةً ؛ لأنّ المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كلّ جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب ، وهو أدون من الحق فلا يجب قبوله ، بل ينتقل إلى المثل ، وهذا مبنيّ على الغالب من عدم رضاه بالشركة [2].

وفي الروضة أنّ الأقوى تخييره بين المثل والشركة مع الأرش ؛ لأنّ حقّه في العين لم يسقط ، لبقائها ، كما لو مزجها بالأجود ، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش [3].

وهو حسن حيث يكون المتمازجان غير ربويّين ، أو ربويّين ورضي المالك بالناقص من دون أرش. ويشكل في غير ذلك ، إلاّ أن يدفع باختصاص الربا بالبيع ، ولكنّه خلاف التحقيق ، كما مرّ في بحثه.

( ولو زادت قيمة المغصوب فهو ) أي الزائد ( لمالكه ) مطلقاً ، ولو كانت الزيادة بفعل الغاصب كما مضى ؛ لأنّها حصلت في ملك غيره.

( أمّا لو كانت الزيادة لانضياف عين ) من مال الغاصب إلى المغصوب ( كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ ) الغاصب ( العين المضافة ) إن قبلت القلع والفصل ولو بنقص قيمة الثوب والبناء ( وردّ الأصل ) المغصوب جمعاً بين الحقين. ( ويضمن ) الغاصب ( الأرش إن نقص ) المغصوب بالقلع. وهذا هو المشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين وفاقاً للشيخ [4].


[1] التنقيح 4 : 72.

[2] قال به الشهيد الثاني في الروضة 7 : 56.

[3] الروضة البهية 7 : 56.

[4] المبسوط 3 : 77.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست