اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 38
التنقيح [1] ، قيل : لتعذّر
ردّ العين كاملةً ؛ لأنّ المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كلّ جزء من مال
المالك بجزء من مال الغاصب ، وهو أدون من الحق فلا يجب قبوله ، بل ينتقل إلى المثل
، وهذا مبنيّ على الغالب من عدم رضاه بالشركة [2].
وفي الروضة أنّ
الأقوى تخييره بين المثل والشركة مع الأرش ؛ لأنّ حقّه في العين لم يسقط ، لبقائها
، كما لو مزجها بالأجود ، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش [3].
وهو حسن حيث يكون
المتمازجان غير ربويّين ، أو ربويّين ورضي المالك بالناقص من دون أرش. ويشكل في
غير ذلك ، إلاّ أن يدفع باختصاص الربا بالبيع ، ولكنّه خلاف التحقيق ، كما مرّ في
بحثه.
(
ولو زادت قيمة المغصوب فهو ) أي الزائد ( لمالكه
) مطلقاً ، ولو كانت
الزيادة بفعل الغاصب كما مضى ؛ لأنّها حصلت في ملك غيره.
(
أمّا لو كانت الزيادة لانضياف عين ) من مال الغاصب إلى المغصوب ( كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ ) الغاصب
( العين المضافة ) إن قبلت القلع والفصل ولو بنقص قيمة الثوب والبناء ( وردّ الأصل ) المغصوب جمعاً بين الحقين. ( ويضمن ) الغاصب
( الأرش إن نقص ) المغصوب بالقلع. وهذا هو المشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين وفاقاً للشيخ [4].