responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 40

وهو ممتنع ، بخلاف تصرّف مالك الثوب في الصبغ لأنّه وقع عدواناً لأنّ وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط ماليّته ، فإنّ ذلك عدوان آخر. بل غايته أن ينزع ولا يلتفت إلى نقص قيمته ، أو اضمحلاله أو بعضه [1]. انتهى.

وفيه نظر ، فإنّه كما أنّ وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط ماليّة الغاصب فله التصرف فيه بالقلع ، فكذلك عدوانه لا يقتضي نفي سلطنة المالك عن ملكه فله أن يمنع الغاصب عن التصرّف فيه بالقلع. وحيث تعارض الحقّان ينبغي أن يترجّح جانب المالك ؛ لعدم تقصيره وتداركه مال الغاصب بقيمته. ولا كذلك الغاصب ؛ لعدوانه فلا حرمة لسلطنته كما لا حرمة لفعله الذي له اجرة ونحو ذلك ، سيّما مع استلزامه عيباً في ملك المالك أو نقصاً فيه. وجبره بالأرش ليس بأولى من تدارك مال الغاصب بالقيمة ، بل هو أولى كما مضى.

وبالجملة فهذا القول أجود ، وإن كان الأحوط للمالك ما عليه الأكثر.

ومن هنا يتّجه ما ذكره جماعة [2] من أنّه إذا طلب أحدهما البيع من غيرهما يجبر الغاصب على الإجابة إن كان الطالب هو المالك دون العكس ، وضعف ما يقال من أنّه يحتمل أن لا يجبر أحدهما على موافقة الآخر لمكان الشركة ، وأن يجبر المالك للغاصب على الإجابة أيضاً تسويةً بين الشريكين.

ثمّ إنّ كلّ ذا مع إمكان فصل العين المضافة ، وأمّا مع عدمه كان الغاصب شريكاً للمالك لكن يلزمه إجابة المالك لو طلب منه البيع من‌


[1] الروضة 7 : 51 ، وفيه : أو اضمحلاله للعدوان بوضعه.

[2] منهم العلامة في التذكرة 2 : 394 ، والقواعد 1 : 206 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 263 ، والروضة البهية 7 : 53.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست