اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 40
وهو ممتنع ، بخلاف
تصرّف مالك الثوب في الصبغ لأنّه وقع عدواناً لأنّ وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط
ماليّته ، فإنّ ذلك عدوان آخر. بل غايته أن ينزع ولا يلتفت إلى نقص قيمته ، أو
اضمحلاله أو بعضه [1]. انتهى.
وفيه نظر ، فإنّه
كما أنّ وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط ماليّة الغاصب فله التصرف فيه بالقلع ،
فكذلك عدوانه لا يقتضي نفي سلطنة المالك عن ملكه فله أن يمنع الغاصب عن التصرّف
فيه بالقلع. وحيث تعارض الحقّان ينبغي أن يترجّح جانب المالك ؛ لعدم تقصيره
وتداركه مال الغاصب بقيمته. ولا كذلك الغاصب ؛ لعدوانه فلا حرمة لسلطنته كما لا
حرمة لفعله الذي له اجرة ونحو ذلك ، سيّما مع استلزامه عيباً في ملك المالك أو
نقصاً فيه. وجبره بالأرش ليس بأولى من تدارك مال الغاصب بالقيمة ، بل هو أولى كما
مضى.
وبالجملة فهذا
القول أجود ، وإن كان الأحوط للمالك ما عليه الأكثر.
ومن هنا يتّجه ما
ذكره جماعة [2] من أنّه إذا طلب أحدهما البيع من غيرهما يجبر الغاصب على
الإجابة إن كان الطالب هو المالك دون العكس ، وضعف ما يقال من أنّه يحتمل أن لا
يجبر أحدهما على موافقة الآخر لمكان الشركة ، وأن يجبر المالك للغاصب على الإجابة
أيضاً تسويةً بين الشريكين.
ثمّ إنّ كلّ ذا مع
إمكان فصل العين المضافة ، وأمّا مع عدمه كان الغاصب شريكاً للمالك لكن يلزمه
إجابة المالك لو طلب منه البيع من