responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 388

يكن لها طلب القيمة ، أم على سبيل الاستحقاق؟ فيه وجهان ، ولعلّ الأقرب الأوّل ، وفاقاً لجماعة من الأصحاب [1] ، وإن كان الظاهر من النصوص وجوبها على الوارث على وجه قهري ؛ لورودها في مقام توهّم تعيّن العين ، فلا يفيد سوى إباحة القيمة ، وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهّم الحظر الغير المفيدة لذلك سواها ، كما برهن في محله مستقصى ؛ مضافاً إلى إشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدّاً.

خلافاً للصيمري والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك والروضة [2] ، والاحتياط معهم في الجملة.

وهنا‌ ( مسألتان : )

( الأُولى : إذا طلّق ذو الأربع نساء واحدة من الأربع وتزوّج اخرى ) بعد العدّة ، أو فيها إذا كانت بائنة ، ثم مات ( واشتبهت ) المطلّقة بين الأربع الأُول ( كان للأخيرة ) الخامسة المعلومة ( ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع مع عدمه ، والباقي ) عن نصيبها ( بين الأربعة ) المشتبهة بينهنّ المطلّقة ( بالسوية ) بلا خلاف أجده ، ولا نقله أحد من الطائفة ، عدا الفاضل المقداد في التنقيح والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة [3] ، فنقلوه عن الحلي خاصّة ، حيث صار إلى القرعة ، فمن أخرجتها بالطلاق‌


[1] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 451 ، والسبزواري في الكفاية : 304.

[2] الصيمري في غاية المرام 4 : 184 ، 185 ، المسالك 2 : 334 ، الروضة 8 : 175.

[3] التنقيح 4 : 193 ، الدروس 2 : 361 ، المسالك 2 : 332 ، الروضة 8 : 178.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست