اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 388
يكن لها طلب
القيمة ، أم على سبيل الاستحقاق؟ فيه وجهان ، ولعلّ الأقرب الأوّل ، وفاقاً لجماعة
من الأصحاب [1] ، وإن كان الظاهر من النصوص وجوبها على الوارث على وجه
قهري ؛ لورودها في مقام توهّم تعيّن العين ، فلا يفيد سوى إباحة القيمة ، وسبيلها
سبيل الأوامر الواردة مورد توهّم الحظر الغير المفيدة لذلك سواها ، كما برهن في
محله مستقصى ؛ مضافاً إلى إشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدّاً.
خلافاً للصيمري
والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك والروضة [2] ، والاحتياط معهم
في الجملة.
وهنا ( مسألتان : )
(
الأُولى : إذا طلّق ذو الأربع نساء واحدة من الأربع وتزوّج اخرى ) بعد العدّة ، أو فيها إذا كانت بائنة ، ثم مات ( واشتبهت ) المطلّقة بين الأربع الأُول ( كان للأخيرة ) الخامسة المعلومة ( ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع مع عدمه ،
والباقي ) عن نصيبها ( بين الأربعة ) المشتبهة بينهنّ المطلّقة ( بالسوية ) بلا خلاف أجده ، ولا نقله أحد من الطائفة ، عدا الفاضل
المقداد في التنقيح والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة [3] ، فنقلوه عن
الحلي خاصّة ، حيث صار إلى القرعة ، فمن أخرجتها بالطلاق
[1] منهم المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 451 ، والسبزواري في الكفاية : 304.